responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 272

إن كانا عقراه معا و أثبتاه معا و لم يصيراه في حكم المذبوح فأدركه أحدهما فذبحه حل أكله و إن علم أن الثاني ذبحه و الأول عقره فأكله حلال. و إن لم يعلم ذكاته قطعا بل وجداه ميتا من الجرحين فلا يحل أكله لأنه يحتمل أن يكون الأول أثبته ثم جرحه الثاني فمات منهما فلا يحل أكله، و يحتمل أن يكون الثاني ذبحه و قتله دون الأول فيحل أكله، و إذا احتمل الأمران قدم التحريم و يكون بينهما لأن يدهما عليه.

فأما إذا كان صيدا يمتنع برجله و جناحه فكسر أحدهما رجله، و الآخر جناحه فقد مضى القول فيه، و جملة ذلك: إن قتلاه معا كان بينهما، و إن أثبت أحدهما كان له دون الآخر، سواء أثبته الأول أو الثاني، و إن كان صيدا يمتنع برجله و جناحه فكسر أحدهما رجله و الآخر جناحه فعلى ما مضى، و متى لم يعلم أنهما أو واحد منهما قتله لم يحل أكله بحال.

فان رميا صيدا فوجداه قتيلا و اختلفا

فقال أحدهما أنا أثبته أولا و أنت رميته ثانيا فقتلته فعليك قيمته، و قال الآخر بل أنا أثبته و ملكته، و أنت رميته فقتلته فعليك الضمان تحالفا، و لا يحل أكله لأنهما قد اتفقا على أنه حرام.

و يتحالفان لأجل الضمان: يحلف كل واحد منهما لصاحبه ما أتلفه، و لا ضمان على واحد منهما، فان حلف أحدهما ما أتلفه و لم يحلف الآخر رددنا اليمين على الحالف فيحلف أنه أثبته و يكون له.

فان رماه كل واحد منهما فوجد ميتا فقال أحدهما أنا أثبته و أنت قتلته فعليك الضمان، و قال الآخر أنت ما أثبته لكنك جرحته و ما عطلته عن الامتناع، فرميته أنا فعطلته و أثبته، فالقول قول الثاني لأن الأصل الامتناع، فلا يزول بجرح الأول فكان القول قول الثاني مع يمينه.

إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا حل أكله

، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما يسقط أو لم يعلم وقت موته قبل سقوطه أو بعده، و قال بعضهم إذا مات بعد ما سقط لم يحل أكله لأن سقوطه على الأرض قبل موته، فقد أعانت السقطة على

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست