responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 271

لا يملكها صاحبها، و يكون لمن أخذها، و كذلك إذا توحل ظبي في ضيعة رجل لم يملكه صاحب الضيعة بل يملكه الآخذ.

إذا رماه الأول فعقره و لم يحطه عن الامتناع، ثم رماه الثاني فأثبته ملكه، كأن ابتدأه بالرمي، فإن رماه الأول بعد ذلك فوجأه نظرت، فان كان في المذبح كالحلق حل أكله، لأنه ذبح مقدورا عليه و على الأول للثاني ما نقص بالذبح، فيكون عليه نقصان الذبح مجروحا جرحين.

و إن كان الأول وجأه في غير محل الذكاة، مثل أن أصابه في قلبه أو كبده فقتله حرم أكله لأنه قتل مقدورا عليه، فيكون عليه كمال قيمته للثاني، لأنه قتله، و هو ملك للثاني فيكون عليه قيمته مجروحا جرحين.

إذا رميا صيدا معا و أصاباه و أثبتاه معا

، كان لهما نصفين لأنهما أثبتاه معا، و يحل أكله لأنهما قتلاه معا فهو كما لو ذبحا شاة معا سواء كان الجراحات سواء أو أحدهما أكثر من الآخر، لأن القتل بهما معا.

فأما إن رماه أحدهما فأثبته ثم رماه الثاني فهو للأول دون الثاني، و إن رماه الأول فلم يثبته ثم رماه الثاني فأثبته فهو للثاني دون الأول.

و إن كان الصيد يمتنع لأمرين رجل و جناح كالقبج و الدراج، فرماه أحدهما فكسر رجليه، ثم رماه الثاني فكسر جناحه، فقال قوم هو بينهما لأنهما قد عطلاه معا عن الامتناع، [و قال آخرون بل لما رماه الأول و كسر رجله لم يثبته] فكان بعده على الامتناع، فلما رماه الثاني كان الإثبات به، فوجب أن يكون الملك له وحده، و الأول أقوى عندي و إن كان الثاني قويا.

إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين:

رماه أحدهما فعقره، ثم رماه الثاني فعقره، فوجداه ميتا و لم يعلم القاتل منهما؟ قال قوم: حل أكله و هو ملكهما إذا علم ذكاته قطعا، و يعلم ذلك من ثلثة أوجه:

أحدها أن أحدهما عقره و الآخر ذبحه فيحل أكله بكل حال، لأنه إن كان الأول ذبحه لم يضره عقر الثاني، و إن كان الثاني ذبحه لم يضره عقر الأول، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست