responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 273

قتله، فقد مات من مبيح و حاظر، فغلبنا حكم الحظر كما لو سقط في الماء و هذا أليق بمذهبنا فأما إن سقط عن الإصابة في ماء أو تردى من جبل أو وقع على شجرة فتردى منها إلى الأرض لم يحل أكله لقوله تعالى «وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ» [1] فما وقع في الماء فالماء يخنقه و ما وقع عن الجبل ثم تردى فهي المتردية.

هذا إذا كان الجرح غير موجئ فأما إن كان الجرح قاتلا موجئا مثل أن وقع السلاح في حلقه فذبحه، أو في قلبه أو كبده فقتله، حل أكله بكل حال، لأنه صار مذكى، فلا يقدح فيه ما وراء ذلك، كما لو ذبح شاة ثم وقعت في الماء فماتت فيه فإنه يحل أكلها.

الثاني إذا رمى صيدا فقتله أو جرحه، فمات من ذلك نظرت، فان كان مما يجرح بحدته كالحربة و السكين و المروة و هي الحجر الحاد أو كان الحاد خشبة أو ليطة و نحو هذا حل أكله، فأما ما قلته بثقله كالحجارة و البندقة فلا يحل أكله سواء قتله بجرح أو بغير جرح و سواء كان الجرح ذبحا أو غير ذبح، فلو وقعت البندقة في حلقه فقطعت الحلقوم و المري لم يحل أكله لقوله تعالى «وَ الْمَوْقُوذَةُ» و هي المضروبة بالحجارة أو بالعصا حتى تموت.

و روى عدا بن حاتم قال: سألت النبي (صلى الله عليه و آله) عن المعراض [2] فقال إن قتل بحده فكله، و إن قتله بثقله فإنه وقيذ.

و إن رمى بالبندقة فوقع نظرت

، فإن أدركه ميتا أو في حكم المذبوح فقد حرم أكله، و إن كان فيه حياة مستقرة و ذكاه حل أكله، و روى أصحابنا أن ما يقتله المعراض لا يؤكل و لم يفصلوا.

و أما الآلة إذا كانت جارحة من الطير أو سبعا من البهائم كالكلب و الفهد و النمر و البازي و العقاب، فان قتلت نظرت، فان كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة و عندنا دون ما سواه، و عندهم يحل أكل الكل، و إن قتلته من غير عقر مثل أن صدمته


[1] المائدة: 3.

[2] المعراض سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست