responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 270

دوانق، و يكون قدر ما ضمنه من عنده ثلاثة و ثلث و يرجع الثاني على الثالث بأربعة دوانيق يكون قدرها و هو جناية على ما دخل في ضمان الأول، و يرجع على الثالث بأربعة دوانيق، و يكون قدر ما ضمن الأول ما ضمنه الثاني من عنده ثلثة و ثلث، و يكون قدر ما ضمنه الثالث من عنده ثلثة و ثلث مثل الطريقة الاولى، و إن اختلفا في التعليل.

و على الطريقة الرابعة على الأول أربعة و أربعة دوانيق، و على الثاني أربعة، و على الثالث ثلثة و ثلث يصير المجموع اثنى عشر، فيكون على الأول أربعة و أربعة دوانيق من اثنى عشر من عشرة، و على الثاني أربعة من اثنى عشر من عشرة، و على الثالث ثلاثة و ثلث من اثني عشر من عشرة، و هذه قريبة من الطريقة التي قبلها، إلا أنه خالفه في فصل و هو أن الأول لا يرجع على غيره بشيء.

و على الطريقة الخامسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس و على كل واحد ثلث قيمته يوم جنايته عليه، فعلى الأول ثلثة و ثلث، و على الثاني درهمان و أربعة دوانيق، و على الثالث درهمان يصير ثمانية، و ضاع درهمان. و على الطريقة السادسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس، و على كل واحد كمال قيمته يوم جنايته عليه، و ضم الكل بعضها إلى بعض، فعلى الأول عشرة و على الثاني ثمانية، و على الثالث ستة يصير الجميع أربعة و عشرين، يقسم العشرة عليها:

يكون على الأول عشرة من أربعة و عشرين من عشرة: ربعها و سدسها يكون من العشرة أربعة دوانيق، و على الثاني ثمانية من أربعة و عشرين: ثلثها يكون من العشرة ثلثة و ثلث، و على الثالث ستة من أربعة و عشرين يكون من العشرة ربعها درهمان و نصف يصير الجميع عشرة، و على هذا أبدا و قد بينا أن هذه الطريقة أصحها عندنا.

إذا لم تحط الرمية عن حد الامتناع

، و أمكنه أن يتحامل طائرا أو عاديا فدخل دار قوم، فأخذه صاحب الدار ملكه، لأن الأول ما ملكه برميه، لأنه ما حطه عن الامتناع، فما ملكه، فإذا حصل في الدار لم يملكه صاحب الدار بحصوله فيها، حتى إذا أخذه ملكه، بالأخذ، و كذلك السمكة إذا وثبت من الماء إلى السفينة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست