نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 258
و قال بعضهم لو اصطادت سباع البهائم ثلاثين سنة كان مباحا فإذا أكلت بعد هذا مرة واحدة حرم أكل ما اصطاده طول عمره و عندنا لا يحرم ذلك ما لم يأكل منه.
فإذا تقرر أنه لا يحرم ذلك ما لم يأكل منه، فان جرحه و شرب دمه لم يحرم أكله بلا خلاف إلا بعض من تقدم، فإنه قال لا تحل.
التسمية عند إرسال السهم بذكر الله و عند إرسال السلاح و الجارح واجب عندنا و عند بعضهم، و قال قوم هو مستحب غير واجب.
إذا أرسل المسلم آلته على صيد و أرسل المجوسي آلته
أيضا على ذلك الصيد مثل أن أرسلا كلبين أو سهمين أو أحدهما كلبا و الآخر سهما فأصاباه و قتلاه حرم أكله بلا خلاف، و لا فصل بين أن يقع السهمان دفعة واحدة أو واحد بعد واحد إذا كان القتل منهما.
فأما إن صيره الأول في حكم المذبوح، ثم رماه الآخر مثل أن قطع الأول الحلقوم و المري و الودجين ثم رماه الآخر فالأول ذابح، و الآخر جارح، فيكون الحكم للأول، فإن كان الأول مجوسيا و الثاني مسلما لم يحل أكله و إن كان الأول مسلما و الثاني مجوسيا حل أكله لأن الحكم للأول.
فأما إن أرسلا معا فوجدا الصيد قتيلا و لم يعلم أى الكلبين قتله حرم أكله فإن أرسلا معا كلبا واحدا فقتل حرم أكله.
و إن كان مع مسلم كلبان فأرسلهما و أحدهما معلم و الآخر غير معلم، لم يحل أكله.
و إن كان معه كلبان أرسل أحدهما و لم يرسل الآخر و استرسل الآخر بنفسه حرم أكل ما قتلاه.
فان أرسل مسلم كلبه و مجوسي كلبه، فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده حل أكله و قال بعضهم لا يحل و الأول أصح عندنا.
فان غصب رجل آلة فاصطاد بها كالسهم أو الكلب كان الصيد للصياد دون صاحب الآلة، و على الغاصب اجرة المثل في تلك الآلة إن كان غير الكلب في المدة التي بقيت
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 258