responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 257

و إذا أرسل شيئا منها على صيد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون معلما أو غير معلم، فان كان معلما نظرت، فان لم يقتل و أدركه و فيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه، و إن قتله حل أكله عندهم على كل حال، و عندنا إذا قتله الكلب المعلم فقط، فأما إذا كان غيره قتله فلا يحل بحال.

و إن كان غير معلم فإن أدركه و فيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه، فان وجده و قد قتله لم يحل أكله بلا خلاف.

و أما إذا استرسل بنفسه، فان وجده و فيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه معلما كان أو غير معلم، و إن قتله فلا يحل أيضا، فكأنه إنما يحل في موضع واحد، و هو إذا أرسله فقتله و هو معلم لدليل الآية و روى أبو ثعلبة الخشنى قال قلت يا رسول الله إنى أصيد بكلبي المعلم، و بكلبي الذي ليس بمعلم، فقال (صلى الله عليه و آله): ما أخذت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى عليه و كله، و ما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله.

و الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط

أحدها إذا أرسله استرسل و إذا زجره انزجر، و إذا أمسك لم يأكل، و يتكرر هذا منه مرة بعد اخرى حتى قال في العادة إنه معلم، و قال بعضهم إذا فعل ذلك مرتين فقد صار معلما و الأول أحوط.

إذا أرسل كلبا غير معلم

فأخذ و قتل و لم يأخذ منه شيئا فهو مباح، و عند المخالف حكم سائر الجوارح مثل ذلك، و إن أكل منه الكلب، فان كان شاذا نادرا جاز أكله و إن كان معتادا للأكل لم يجز عندنا، و عندهم متى كان سبعا من البهائم فأخذ و قتل و أكل و اتصل أكله بالقتل قال بعضهم لم يحل، و قال آخرون يحل، و لم يفصلوا، و ما قتل قبل هذا و لم يأكل منه شيئا فهو مباح عندنا و عند جماعة و فيه خلاف.

و حكم جوارح الطير حكم سباع البهائم

سواء عند بعضهم لا يجوز و قال آخرون يجوز أكل ما أكل منه بكل حال، و عندنا لا يجوز أكل ما قتله بحال، و إن لم يأكله.

فمن فصل بين سباع الطير و البهائم قال لأن البهائم تعلم على ترك الأكل و الطير يعلم على الأكل فلهذا جاز أكل ما أكل منه، و هذا لا يحتاج إليه أصلا على ما بيناه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست