responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 259

عنده فان كانت كلبا فلا اجرة له عند بعضهم، لأن منفعة الكلب مباحة غير مملوكة، و يقوى في نفسي أنه يلزمه ذلك لأن كلب الصيد مملوك عندنا.

فان اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب

و جرح موضعا منه، كان موضع العضة نجسا و قال قوم لا يجب غسله لقوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» و لم يأمر بالغسل و قال قوم يجب غسله لأنه نجسه و الأول أقوى و الثاني أحوط.

إذا أرسل إليه من سلاح أو جارحة أو كلب على صيد فغاب الصيد و الكلب معا

[ففيه أربع مسائل: إحداها أن يغيب الصيد و الكلب معا] ظ قبل أن يعقره الكلب فوجده قتيلا و ليس الكلب عليه لم يحل أكله، لأنه لا يدرى كيف هلك.

الثانية غاب الصيد و الكلب معا قبل أن يعقره فوجده ميتا و الكلب عليه فلا يحل أكله أيضا لما مضى غير أن هذا أظهر، و الحكم فيهما سواء.

الثالثة عقره قبل أن يغيب عنه عقرا صيره في حكم المذبوح مثل أن قطع حلقومه و مرية أو أبان حشوته أو شق قلبه، ثم تحامل على نفسه فغاب فوجده ميتا حل أكله لأنه غاب بعد أن حصل مذكى.

الرابعة عقره الكلب قبل أن يغيب عنه عقرا لم يصيره في حكم المذبوح ثم غاب عنه فوجده ميتا قال بعضهم يحل أكله، و قال آخرون لا يحل، و هو الأقوى عندنا.

إذا أرسل إليه كلبا أو سلاحا فعقره الصيد

ثم أدركه و فيه حياة مستقرة ففيه ثلاث مسائل: إحداها أن يكون العقر قد صيره في حكم المذبوح مثل أن أبان حشوته أو قطع الحلقوم و المري أو أصابه في مقتل كالقلب و كانت الحيوة غير مستقرة و الحركة حركة المذبوح حل أكله: ذبحه بعد هذا أو لم يذبحه لأن هذا العقر ذكاته، و إن أمر السكين على حلقه فذبحه كان أحوط، و إن لم يفعل أجزأه هذا العقر.

و هكذا لو ذبح دجاجة فجعلت تعدو فإنه إذا ترك ذبحها بعد هذا لم يضره و حل أكلها لأنها حياة غير مستقرة و هكذا لو شق ذئب بطن شاة فأبان حشوتها فأدركها صاحبها لم يحل أكلها ذبحها أو لم يذبحها، لأنه أدركها مقتولة، لأن الحيوة فيها غير مستقرة، فلم يؤثر فيها الذبح، و هكذا لو جرح رجلا فأبان حشوته ثم جاء آخر

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست