نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 256
كتاب الصيد و الذبائح
[فروع]
[جواز الصيد و ثبوته بالكتاب و السنة]
قال الله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً»[1] فأباح صيد البحر مطلقا لكل واحد و أباح صيد البر إلا في حال الإحرام، و قال تعالى «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ»[2] و قال تعالى «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»[3] و قال «يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ» إلى قوله «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ[4]».
و هذه أبين آية في كتاب الله تعالى في الاصطياد و أكل الصيد، لأنها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد، و أكل ما يصيد و يقتل، إذا كان معلما، لأنه لو لم يقتل لما جاز أكله حتى يذكى معلما كان أو غير معلم.
و روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط، فلما حرم اقتناء الكلب إلا ما كان للصيد، دل على جواز الصيد و أيضا عليه إجماع الأمة.
فأما ما يجوز الاصطياد به
فلا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح إلا الكلب المعلم فقط دون ما عداه، سواء كان من جوارح السباع أو جوارح الطير، و قال المخالف كل ما أمكن تعليمه للصيد جاز أن يصطاد به إذا تعلم، سواء كان من جوارح الطير كالصقر و البازي و الباشق و العقاب أو من سباع البهائم كالكلب و الفهد و النمر، و قال بعض من تقدم مثل ما قلناه.