responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 255

فإذا ثبت أنها يخص بالنية نظرت، فان كان يمينا بالله قبلنا منه في الحكم و فيما بينه و بين الله، لأنه أعرف بما نواه، و إن كانت بالعتق أو بالطلاق لم ينعقد عندنا أصلا و عندهم يقبل فيما بينه و بين الله دون الحكم، لأنه يدعي خلاف الظاهر.

و أما التخصيص بالعرف القائم في الاسم كقوله لا أكلت البيض، حقيقة هذا كل بيض سواء زائل بائضه و هو حي، كبيض الدجاج و النعام و الإوز و العصافير، أو لا يزايل بائضه و هو حي، كبيض السمك و الجراد، و البيض الموجود في جوفه يطبخ و يشوى معها، غير أنا نحمله على ما يزايل بائضه حيا بالعرف القائم في الاسم، ألا تراه إذا قال أكلت البيض لم يفهم منه بيض السمك و الجراد، و كذلك إذا حلف لا أكلت الرؤس فهذا حقيقته كل رأس و حملناه على النعم بالعرف القائم في الاسم.

و أما ما يخص بعرف الشرع فكلما كان له اسم في اللغة و نقل في الشرع إلى غير ما وضع له في اللغة، حمل إطلاقه على الشرعي كالصيام هو في اللغة عام في الإمساك عن كل شيء و هو في الشرع إمساك لشيء مخصوص، فحملنا المطلق على الشرعي و في هذا المعنى الصلاة في اللغة دعاء و في الشرع لهذه الأفعال فانطلقت على الشرعية، و كذلك الحج القصد و في الشرع لهذه الأفعال، فحملنا المطلق على عرف الشرع.

و إذا حلف لا كلمت الناس

[فهو] ظ عام في كل أحد، فإن كلم واحدا حنث لأنه بالجنس.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست