responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 241

لأن الدقيق هكذا يؤكل، و الأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة.

إذا حلف لا يأكل شحما

فالشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلي أو غيره، فإن أكل منه حنث، و إن أكل غيره من كل شيء في الشاة من لحمها الأحمر و الأبيض و الألية و الكبد و الطحال و القلب لم يحنث بشيء من هذا لأن اسم الشحم لا يقع عليه و قال بعضهم إن أكل من لحم الظهر حنث و الأول أقوى عندي و إن حلف لا يأكل لحما نظرت فإن أكل من اللحم الأحمر أو من الأبيض الذي يكون على الظهر حنث، و إن أكل من القلب لم يحنث لأن اسم اللحم لا يقع عليه و لا يقال لمن أكله أكل لحما، و إن أكل من شحم البطن لم يحنث عندنا، و قال بعضهم يحنث، فإن أكل الكبد و الطحال لم يحنث، و قال بعضهم يحنث، و الأول أقوى، لأنها لا يسمى لحما، فإن أكل الألية لم يحنث عندنا لما مضى، و قال بعضهم يحنث لأنه بمنزلة اللحم.

فان حلف لا أكل تمرا

فأكل رطبا أو رطبا فأكل بسرا أو بسرا فأكل بلحا، أو بلحا فأكل طلعا لم يحنث، و كذلك لو حلف لا يأكل طلعا فأكل بلحا أو بلحا فأكل بسرا أو بسرا فأكل رطبا أو رطبا فأكل تمرا لم يحنث، لأن كل واحد منهما غير صاحبه.

فان حلف لا يأكل رطبا

فأكل من المصنف و هو ما نصفه رطب و نصفه بسر نظرت فإن أكل منه الرطب حنث، و إن أكل منه البسر لم يحنث، و إن أكله على ما هو به حنث لأنه قد أكل الرطب، و قال بعضهم لا يحنث و الأول أصح عندنا، و هكذا إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل المصنف فعلى ما فصلناه.

فان حلف لا يأكل زبدا

فأكل لبنا لم يحنث، لأن الاسم لا يقع عليه و كذلك من حلف لا يأكل دبسا فأكل تمرا أو شيرقا فأكل سمسما لم يحنث أيضا لأنه غيره، و كذلك إن حلف لا يأكل تمرا أو سمسما فأكل دبسا أو شيرقا لم يحنث.

فان حلف لا يأكل لبنا

فأكل سمنا لم يحنث، لأنه غيره، و إن أكل زبدا فالزبد لا ينفك من اللبن فينظر فيه، فان كان اللبن مستهلكا فيه لم يحنث، و إن كان قائما فيه حنث، و قال بعضهم إذا حلف لا يأكل اللبن حنث بأكل كل ما عمل منه من زبد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست