responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 242

و سمن و جبن و غير ذلك، لأن الكل لبن، و الأول أصح لأن الصورة بطلت، و الاسم قد زال.

إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده

، و هو يعرفه، مع ذكره ليمينه حنث لأن السلام و كلام، و إن كان جاهلا به أو عالما لكنه نسي فلا يحنث عندنا، و قال بعضهم يحنث.

فان سلم على جماعة و فلان فيهم ففيه ثلث مسائل: إما أن يقصده بالنية أو يعزله بالنية أو يطلق، فان قصده و أراده مع القوم حنث، و إن عزله بالنية و نوى السلام عليهم دونه لم يحنث عندنا، و قال بعضهم يحنث، و إن أطلق من غير نية فالأقوى أن يقال إنه يحنث لأن ظاهر القول العموم، و قال بعضهم لا يحنث، و إن كان جاهلا بأنه في القوم ثم بان فيهم لم يحنث عندنا و قال بعضهم يحنث.

إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا

أو أرسل رسولا أو أومأ إليه برأسه أو بيده أو بعينه لم يحنث عندنا، و قال بعضهم يحنث.

إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه

ففيه ثلاث مسائل إما أن يقول إلا رفعته إلى القاضي أبي فلان أو إلى قاض أو إلى القاضي.

فإن قال إلى القاضي أبي فلان، فقد عين و سمى، فإذا رأى منكرا نظرت فان رفعه إليه بر، و إن لم يرفعه مع القدرة عليه حتى ماتا أو أحدهما حنث لأنه ترك البر مع القدرة عليه حتى فاته، و إن فاته بغير تفريط مثل أن سار ليرفعه فماتا أو أحدهما قبل أن يصل إليه فلا يحنث عندنا، و قال بعضهم يحنث، و كذلك لو حجب عنه أو منع في الطريق مكرها لم يحنث عندنا، و قال بعضهم يحنث، فان عزل القاضي نظرت، فان كانت نيته أن يرفعه إليه و هو قاض فالعزل هيهنا كالموت و قد مضى، و إن لم يكن له نية فهل فات رفعه بعزله؟ قال قوم إنه فات، و هو الأقوى عندي، و قال بعضهم ما فات.

الثانية إذا قال إلا رفعته إلى قاض فقد نكر القاضي، فان مات أو عزل لم يحنث لأنه يمكنه رفعه إلى غيره، فأي قاض رفعه إليه بر في يمينه، و لا يحنث هيهنا بموت قاض و لا بعزله.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست