نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 24
هناك لها الخيار قال هيهنا الخيار، لأنه لا يقوم البدن إلا بها كالنفقة، و إن أعسر بالأدم فعندنا مثل ذلك، و قال بعضهم لها الخيار، و قال آخرون ليس لها ذلك، و أما السكنى فلا خيار لها بلا خلاف، لأنه غير مقصود في النكاح و إنما يقصد المهر و النفقة و إنه يقوم بدنها بلا سكنى.
المطلقة ضربان رجعية و باين
، فالرجعية لها النفقة لأنها في معنى الزوجات و إن كانت باينا فلا نفقة لها و لا سكنى عندنا، و قال بعضهم لها سكنى بلا نفقة، و قال بعضهم لها النفقة.
و أما النكاح المفسوخ فعلى ضربين: نكاح وقع مفسوخا، و نكاح وقع صحيحا ثم فسخ، فأما ما كان مفسوخا مثل نكاح الشغار عندنا، و عندهم مثل المتعة و النكاح بلا ولى و شاهدين، فلها بالعقد مهر المثل، لأنها معاوضة فاسدة فلم يجب فيها المسمى كالبيع الفاسد، و أما النفقة فلا يجب لها، و إن مكنت من نفسها التمكين الكامل، لأنها في مقابلة التمكين المستحق الواجب عليها، و يفرق بينهما و لا يقران على فرج حرام.
فإذا فرق بينهما لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فان كان قبله انصرفت و لا شيء لها بوجه، و إن كان بعد الدخول فعليها العدة من حين فرق بينهما في المكان، و لها المهر، و يكون مهر المثل عند المخالف، لأنه وجب عن نكاح فاسد.
و عندنا أنه إن لم يسم فمهر المثل، فان كان مسمى لزمه ما سمى، و أما السكنى فلا يجب لها لأنها لحرمة النكاح و لا نكاح ههنا و كذلك لا نفقة لها بعد الفرقة إذا كانت حائلا و إن كانت حاملا فلها النفقة عندنا لعموم الأخبار، و من قال إن النفقة للحمل قال: فههنا النفقة، لأنه ولده، و من قال النفقة للحامل، قال لا نفقة ههنا، لأن النفقة يستند إلى نكاح له حرمة و لا حرمة هيهنا، إذا وقع فاسدا.
فأما إن وقع صحيحا ثم فسخ بالعيب لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان قبله فلا نفقة و لا سكنى و لا مهر، و لا فرق بين أن يكون العيب موجودا حال العقد أو حدث بعده و أما إن كان قبله فلها مهر مثلها، و سقط المسمى
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 24