responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 23

كان بعد الدخول عندنا كذلك، و من قال لا خيار لها مثل ما قلناه و هو الأقوى عندهم و الثاني لها الخيار.

فمن قال لا خيار فلا كلام، و من قال لها ذلك في موضع قال: إن اختارت الفسخ فذلك و إن اختارت المقام معه سقط خيارها، فان رجعت في الخيار لم يكن ذلك لها لأن الصداق لا يجب إلا دفعة واحدة، فإذا رضيت بإعوازه بعد البينة سقط خيارها و ليس كذالك النفقة لأنها تجب يوما فيوما فإذا رضيت بإعساره يوما لم يسقط فيما يجب في يوم آخر.

و إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته كان لها الخيار عندهم على ما مضى فان اختارت فراقه فلا كلام، و إن اختارت المقام لم يسقط خيارها مع بقاء إعساره.

إذا تزوجت و كان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله

، فوجدته على الوجه الذي عرفته كان لها الخيار عندهم، و عندنا لا خيار لها.

إذا تزوج بامرأة على صداق معلوم سماه لها لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون موسرا أو معسرا، فان كان معسرا به كان لها الخيار عندهم، فان اختارت فراقه فلا كلام و إن اختارت المقام معه سقط خيار الفسخ، لكن لها أن تمنع من تسليم نفسها إليه حتى يسلم الصداق، لأن إسقاط الخيار ليس بالرضا بتسليم نفسها إليه.

و إن كان موسرا بالصداق و قال لست أدفع الصداق، قلنا له و لا تدفع نفسها. فان قال كل واحد منهما لست أسلم ما على حتى أتسلم ما أستحقه قال قوم يوقف، و أيهما سلم ما عليه أجبر الآخر على تسليم ما عليه، و قال آخرون يجبر الزوج على تسليم المهر فإذا حصل عند عدل أجبرت هي على تسليم نفسها، فإذا دخل بها سلم العدل إليها و هذا هو الأقوى عندي.

و لا يمكن أن يقال تجبر على تسليم نفسها أولا لأنا متى فعلنا هذا ربما هلك البدل، و يفارق البيع لأنا يمكننا أن نحجر عليه في هذا و في كل ماله و ههنا قبضه هو الإتلاف، فلهذا لم يصح هذا.

إذا أعسر بكسوتها لم يكن لها الخيار عندنا

مثل ما قلناه في النفقة، و من قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست