responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 25

عندهم و عندنا يثبت المسمى و يكون الحكم في العدة و السكنى و النفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ من أصله.

و إن كان لعيب حدث بعد الدخول، فان المسمى يستقر لها عندنا و عندهم لأن الفسخ يستند إلى حال حدوث العيب و حدوثه بعد الوطي، فالوطي حصل في نكاح صحيح، و الحكم في السكنى و النفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ.

و إذا بانت عن نكاح صحيح و كانت حاملا فلها النفقة

لقوله تعالى «فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [1] و قال عليه و آله السلام لفاطمة بنت قيس و كانت مبتوتة لا نفقة إلا أن تكوني حاملا. و هل يجب لها أو للحمل؟ على ما مضى. و هل تحل لها يوم بيوم أو تصبر حتى تضع قيل فيه قولان أحدهما يدفع إليها نفقة يوم بيوم و هو الأقوى عندي، و الثاني لا يدفع إليها شيء حتى تضع، فمن قال لا تعطى شيئا قال يراعى فان بانت حائلا فقد أصبت في المنع، و إن بانت حاملا أعطيت النفقة لما مضى.

و من قال يدفع إليها يوما بيوم على ما قلناه قال اريت القوابل فإذا شهدن بأنها حامل أطلق النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة، ثم لها يوما بيوم حتى يتبين أمرها، فإن بانت حاملا فقد استوفت حقها و إن بانت حائلا فعليها رد ما أخذت سواء قيل النفقة للحمل أو لها لأجل الحمل.

إذا قذف زوجته و هي حامل فعليها الحد

إلا أن ينفيه باللعان، فإذا لاعنها و نفي النسب سقط الحد و انتفى النسب، و زالت الزوجية، و حرمت على التأبيد، و هذه أحكام اللعان، و عليها العدة، و تنقضي عدتها بالوضع، و لا سكنى لها، و عندهم لها ذلك و لا نفقة لها عندنا و عند بعضهم، سواء قيل إن الحمل له النفقة أو لها بسببه لأن الحمل قد انتفى.

فإن أكذب نفسه لحق النسب به و وجب الحد و عادت نفقتها في المستقبل حتى تضع و لها أن ترجع بقدر ما انقطعت النفقة عنها لأنها إنما انقطعت لانقطاع النسب


[1] الطلاق: 6.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست