responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 234

الثالثة إذا أحاله بالحق فقبل الحالف الحوالة و انصرف حنث لأن الحوالة و إن كانت فإنما هي قبض حكما فأما مشاهدة و فعلا فلا.

إن حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي نظرت

، فان استوفى نفس حقه بر و إن استوفى بدل حقه مثل أن كانت دنانير فأخذ دراهم أو ثيابا أو غيره ذلك حنث في يمينه، سواء كان البدل وفاء حقه أو أقل لأنه ما استوفى حقه و إنما استوفى بدل حقه فإن أبرأه و انصرف حنث أيضا لأنه ما استوفاه.

فان قال حتى أستوفى نظرت، فان استوفى حق نفسه بر، و إن أخذ البدل عنه و كان وفاء حقه بر، و إن كان دون ذلك حنث، لأنه ما استوفاه.

فان قال لا أفارقك ولي قبلك حق، فإن أخذ نفس حقه أو بدل حقه بر، سواء كان في البدل وفاء أو لم يكن، لأنه فارقه و لا حق له قبله، و كذلك إن أبرأه و انصرف.

كل موضع حكمنا بوقوع الفراق فالفراق هو افتراق المتبايعين عن محلهما الذي تبايعا

، و قد فسرناه في البيوع، و بينا أنه مأخوذ من العرف فما يسمى في العرف افتراقا حكم بذلك، و ما لم يسم بذلك لم يحكم به.

إذا حلف من عليه الحق لا فارقتك حتى أقبضك حقك

، فان قضاه نفس حقه بر، و إن أعطاه بدل حقه حنث، فان كان الحق عينا فوهبها مالكها منه فقبلها حنث لأنه ما اقتضاه.

و إن أبرأه من الحق فمن قال الإبراء يحتاج إلى القبول، فقبل حنث كالهبة، و من قال يبرء من غير قبول فهل يحنث أم لا؟ على قولين أقواهما عندي أنه يحنث لأنه ما أقبضه.

فإن حلف عمرو لا بعت لزيد ثوبا فأعطى زيدا وكيله ثوبا و قال له بعه، و إن شئت فادفعه إلى من ترى ليبيعه فأتى وكيل زيد عمرا فأعطاه فباعه و هو لا يعلم أنه لزيد صح البيع، و هل يحنث؟ على قولين أقواهما عندي أنه لا يحنث، لأنه جاهل بذلك، و هو كالمكره و الناسي، و إن قال زيد لوكيله بعه أنت فأعطى الوكيل هذا الثوب لعمرو و قال بعه، فباعه فالبيع باطل، و لا يحنث عمرو لأنه ما باع، و سواء

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست