responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 233

فان استوفى حقه قبل المفارقة بر في يمينه، و ما إن فارقه قبل الاستيفاء باختياره حنث و إن فارقه ناسيا أو مكرها فعلى وجهين أصحهما عندي أنه لا يحنث.

فان فرد الذي عليه الحق لم يحنث الحالف، سواء فر باختيار الحالف أو بغير اختياره لأن الإيمان ما تعلقت بفعل من عليه الحق و إنما تعلقت بفعل الحالف، و الحالف ما فارقه.

فان حلف لا فارقتني حتى أستوفى حقي منك، فاليمين تعلقت بفعل الغريم وحده فان قضاه الحق قبل المفارقة بر و إن انصراف الغريم باختيار نفسه حنث الحالف، و إن انصرف الغريم مكرها أو ناسيا فهل يحنث الحالف أم لا؟ على قولين: عندنا أنه لا يحنث، و إن انصرف الحالف على أى وجه كان لم يحنث، لأن الغريم ما فارقه، و إنما فارق هو الغريم.

و إن حلف لا افترقت أنا و أنت حتى أستوفى حقي كان معناه لا فارقتني و لا فارقتك، فقد تعلقت اليمين بفعل كل واحد منهما، فان قبض حقه قبل المفارقة بر، و إنما فارق هو الغريم.

و إن حلف لا افترقت أنا و أنت حتى أستوفى حقي كان معناه لا فارقتني و لا فارقتك، فقد تعلقت اليمين بفعل كل واحد منهما، فان قبض حقه قبل المفارقة بر، و إن فارق أحدهما صاحبه باختياره حنث، و إن فارقه ناسيا أو مكرها فعندنا لا يحنث و قال بعضهم يحنث.

و لو حلف لا افترقت أنا و هو، ففر منه لم يحنث عندنا، و قال قوم يحنث لأن فراره منه باختيار نفسه، و كذلك لو حلف لا أفترق أنا و هو، و لا فصل بينهما، و لو حلف لا افترقنا حتى أستوفى حقي منك لم يحنث حتى يكون من كل واحد منهما فراق لصاحبه: يذهب هذا كذا، و هذا كذا، لأنه قد علق اليمين بمفارقة كل واحد منهما.

إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي منك

فقد فرع على هذا ثلاث مسائل:

الأولى فلس من عليه الحق و حجر الحاكم عليه لزمه مفارقته شرعا، فكان فرارا على إكراه بحكم الشرع، فهل يحنث؟ على قولين قد مضى.

الثانية أخذ حقه معتقدا أنه نفس حقه، فبان غيره مثل أن كان حقه دنانير فبانت نحاسا، و فضة فبانت رصاصا، قال قوم يحنث، و قال قوم لا يحنث و هو الأقوى عندي.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست