responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 235

قال لا باع له ثوبا ملكه أو أطلق فلا فرق بينهما.

إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق

، فقد علق طلاقها بصفة و هو خروجها بغير إذنه، فعندنا أن هذه يمين باطلة، و عندهم صحيحة، فإن خرجت بغير إذنه طلقت، فان عادت فخرجت ثانيا لم تطلق لأن اليمين انحلت بالحنث فيها، فان أذن لها فخرجت لم تطلق، لأنها خرجت باذنه، و انحلت اليمين أيضا بذلك فان خرجت ثانيا بغير إذنه لم يحنث.

هذا إذا قال لها حتى آذن لك، فان قال إن خرجت من الدار إلا بإذني فهو كقوله حتى آذن لك، فان خرجت بغير إذنه طلقت و انحلت اليمين، لأن «أن» لفعل مرة واحدة، فان أذن لها فخرجت بر في يمينه، فان خرجت بعد هذا لم تطلق، و إن كان بغير إذنه.

و قال بعضهم إذا قال إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق، فان خرجت بغير إذنه طلقت و انحلت اليمين، و إن خرجت مرة أخرى لم تطلق مرة أخرى مثل ما قال الأول، و إن أذن لها فخرجت لم تطلق فان خرجت مرة أخرى بغير إذنه طلقت، فجعل هذا القائل يمينه على التكرار على كل مرة.

و لو قال متى خرجت إلا بإذني فأنت طالق، كان على مرة واحدة، و لا فصل بينهما أكثر من أن قوله إن خرجت كان للفعل، و متى خرجت للزمان، و كذلك أى وقت و أى حين و أى زمان و أية ساعة الباب واحد.

فأما إن قال كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق فهو على التكرار على كل مرة تخرج، فان أذن فيها مرة فخرجت لم تطلق، فان خرجت بعده مرة أخرى بغير إذنه طلقت حتى تقول كلما خرجت فقد أذنت لك فيه فحينئذ تزول اليمين لأن لفظة كل للتكرار.

إن قال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق

، فان دخلها بغير إذنه طلقت و إن أذن له بالدخول ارتفعت اليمين، دخلها بعد أو لم يدخلها واحد، فان دخلها لم يحنث بعد هذا، و إن منعه زيد من الدخول بعد الإذن لم يقدح في ذلك، بل تكون

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست