responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 230

ذلك وقع القضاء في زمان واحد و إن كان حقا يقبض في زمان طويل كالمكيل و المعدود و نحو ذلك، فإذا ابتدأ بالقضاء مع رأس الهلال بر، و إن تطاول الإيفاء.

الثانية إذا قال إلى رأس الهلال أو إلى استهلال الهلال، فهل يكون إلى حذاء أو بمعنى مع، قال قوم يقتضي المقارنة و هي بمعنى مع، و قال آخرون ينبغي أن يكون إلى حذاء فان قضاه قبله بر في يمينه، و هو الأقوى.

و استعمالها بمعنى مع أيضا كثير قال الله تعالى «مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللّهِ» [1] أي مع الله، و قال «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ» [2] بمعنى مع، غير أن الحقيقة الأول.

و من قال إنها مشتركة قال لا يحنثه إلا بيقين فمن قال إن إلى تفيد حذاء فمتى قضى قبله أو بعده حنث، و من قال إنها بمعنى مع فمتى قضاه قبله أو معه لم يحنث و إن قضاه بعده حنث.

إذا حلف ليقضين حقه إلى حين

أو إلى زمان أو إلى دهر فلا حد لهذه الألفاظ كلها، و يكون كقوله و الله لأقضينه حقه، فيكون على مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث بوفاته عند بعضهم، و فيه خلاف.

و الذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا حلف إلى حين كان ذلك إلى ستة أشهر و إذا حلف إلى زمان كان ذلك إلى خمسة أشهر، و نص عليه أصحابنا فيمن نذر أن يصوم حينا أو زمانا.

فأما إذا حلف إلى وقت فليس له حد على وجه بلا خلاف، فان قال قريبا أو بعيدا فليس له حد عند بعضهم، و فيه خلاف، و إن قال إلى حقب لم يكن له حد و فيه خلاف.

إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه

بأمره مثلا أن يحلف لا تزوجت و لا طلقت، لا بعت و لا اشتريت، و لا ضربت عبدي، فإذا فعله غيره بأمره لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الحالف ممن يلي أموره بنفسه أو يليها عنه غيره.


[1] آل عمران: 52، الصف: 14.

[2] النساء: 2.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست