responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 231

فان كان ممن يليها بنفسه كأفناء الناس لم يحنث لأنه ما فعله و إنما فعله غيره و الأيمان يتعلق بحقائق الأسماء و الأفعال، فإذا فعله عنه غيره بأمره فهو و إن أضيف إليه فما فعله هو حقيقة، بدليل أنه يصح نفي الفعل عنه، فلو قيل قد باع الحالف هذا قيل لا إنما باعه وكيله و ناب عنه وكيله فيه.

و إن كان الحالف ممن لا يلي هذه الأشياء بنفسه كالخليفة و السلطان العظيم فوكل غيره بفعله عنه، نظرت فان حلف لا تزوجت و لا طلقت لم يحنث، لأن هذا مما يليه بنفسه فهو فيها كالعامة و سائر الناس، و إن كان حلف لا بعت و لا اشتريت، و لا ضربت عبدي، ففعله عنه غيره بأمره، قال قوم إنه لا يحنث، و قال آخرون في الضرب إنه يحنث لأنه يقال باع الخليفة، و إن كان البائع وكيله، كما روى زنا ماعز فرجمه رسول الله و إنما أمر برجمه و هذا الأقوى عندي و من قال لا يحنث قال هذا مجاز و الأيمان يتعلق بالحقائق، و هو قوي أيضا و يقويه أن الأصل براءة الذمة.

إذا علق يمينه بأمرين لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون نفيا أو إثباتا، فإن كان إثباتا كقوله و الله لآكلن هذين الرغيفين أو لألبسن هذين الثوبين، فإذا لبسهما بر و إن لبس أحدهما لم يبر في يمينه بلا خلاف.

و إن كان هذا على النفي فحلف لا أكلت هذين الرغيفين، و لا لبست هذين الثوبين لم يحنث حتى يأكلهما، فإن أكل أحدهما لم يحنث، و قال بعضهم يحنث إذا أكل أحدهما لأن أصله، أن القرب من الحنث حنث، و الأول أصح عندنا.

فان حلف لا كلمت زيدا و عمروا فكلم أحدهما حنث، و الفرق بينهما أنهما يمينان لأنه حلف لا كلم زيدا و لا كلم عمروا، و إنما دخلت الواو نايبة مناب تكرير الفعل كأنه أراد أن يقول و الله لا كلمت زيدا و لا كلمت عمروا فقال و عمروا، فلهذا حنث و ليس كذلك في الأول لأنها يمين واحدة.

و لو حلف لا شربت ماء هذه الإداوة صار بالإضافة إليها معرفة، فلا يحنث حتى يشربه كله، و لو كان هذا على الإثبات فقال لأشربن ماء هذه الإداوة لم يبر حتى يشربه كله لما مضى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست