responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 229

المخلص لنفسه فيها بشيئين: أحدهما البر في غد، و الثاني الاستثناء و هو أن يشاء صاحب الحق التأخير، فإذا قال قد شئت التأخير انحلت اليمين، و إن فرضت عليه إلا أن أشاء أنا التأخير فالباب واحد غير أنا نفرضها، إذا قال إلا أن تشاء أنت التأخير.

فإذا ثبت هذا ففيها سبع مسائل: الست ما ذكرناه، و زيادة واحدة: إن قضاه في غد بر، و إن لم يقضه حتى غربت الشمس في غد حنث، و إن قضاه من يومه قبل غده حنث، و إن قضى بعضه في يومه و بعضهم في غده حنث، و إن مات من له الحق في يومه فهل يحنث أم لا؟ على قولين لأنه مكره، و إن مات في غد بعد القدرة على القضاء على قولين أصحهما عندنا أنه لا يحنث في الموضعين، و تنحل اليمين، السابعة مثله الاستثناء و قد مضت.

الثالثة إذا حلف لأقضين حقه إلا أن يشاء زيد، ففيها ثمان مسائل: سبع قد مضى، و زيادة اخرى: إن قضاه غدا بر، و إن لم يقضه حتى غربت الشمس حنث، و إن قضاء اليوم حنث، و إن قضى بعضه اليوم و بعضه غدا حنث، و إن مات اليوم فهل يحنث أم لا على قولين؟ و إن مات في غد بعد القدرة فعلى قولين، و إن قال زيد قد شئت التأخير انحلت اليمين بوجود الاستثناء، الثامنة مات زيد اليوم قبل أن يشاء شيئا و تعذر الاستثناء و كان البر ممكنا، فان قضاه في غد بر فيها، و إن غربت الشمس قبل أن يقضيه حنث.

إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال

أو إلى رأس الهلال أو كان عند الاستهلال أو إلى استهلال الهلال ففيه مسئلتان إحداهما أن يقول ليقضين حقه عند رأس الهلال، أو مع رأس الهلال، أو عند الاستهلال أو مع استهلال الهلال وجب عليه حين إهلال الهلال و أن يقضيه عند أول جزء من أول ليلة من الشهر لا قبله و لا بعده و لا فرق بين هذه الألفاظ، و أن الحكم فيها واحد، و متى قضاه بعده أو قبله حنث لأن «عند» وضع في الكلام العربي للمقارنة لا غير، و إذا كانت كذلك، وجب أن يكون القضاء مقارنا لأول الشهر.

فإذا ثبت هذا فان كان الحق مما يقبض في زمان واحد كالذهب و الفضة و نحو

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست