نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 228
تعالى «لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ»[1].
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا
، فقد جعل وقت البر زمانا بعينه و هو غدا و جعل كل وقت من غد وقتا للبر فإذا ثبت هذا ففيه ست مسائل:
إن أكله غدا بر، و إن لم يأكله حتى غربت الشمس غدا حنث، و إن أكله اليوم حنث، و قال بعضهم لا يحنث، لأن معناه لا يؤخر أكله غدا و ما تأخر، و الأول أصح لأن معناه يؤخر أكله غدا و الأكل في غد، فإن أكل بعضه اليوم و بعضه غدا حنث، لأنه ما أكله في غد، و إن هلك اليوم بغير اختياره، فقد فاته أكله غدا مكرها فعندنا لا يحنث و قال بعضهم يحنث.
السادسة هلك في غد بعد أن قدر على أكله، منهم من قال يحنث لأنه ترك البر مع القدرة عليه، و منهم من قال لا يحنث كما لو هلك اليوم، لأنه فاته البر بغير اختياره و هو الأقوى عندي.
فأما إن حلف ليأكلنه اليوم ففيها ست مسائل أيضا إن أكل اليوم بر، و إن لم يأكل حتى غربت الشمس حنث، و إن أتلفه قبل أن يأكله حنث، و إن أكل بعضه و لم يأكل البعض حتى غربت الشمس حنث، و إن هلك قبل القدرة على أكله فعلى قولين أصحهما أنه لا يحنث، و إن هلك بعد القدرة على أكله فعلى قولين أيضا أصحهما أنه يحنث، و الثاني لا يحنث و هو قوي.
إذا حلف ليقضينه حقه غدا فيه ثلاث مسائل:
الأولى إذا حلف ليقضينه حقه غدا ففيه المسائل الست: إن قضاه غدا بر، و إن لم يقضه حتى غربت الشمس حنث، و إن قضاه اليوم حنث، و إن قضى بعضه اليوم و بعضه غدا حنث، و إن مات من له الدين اليوم فهل يحنث الحالف أم لا؟ على قولين لأنه مكره على ترك القضاء في غد و إن مات في الغد بعد القدرة على القضاء منهم من قال يحنث، و منهم من قال لا يحنث و هو الأقوى على ما مضى.
الثانية إذا حلف لأقضين حقك غدا إلا أن تشاء أنت، فقد عقد اليمين و جعل