responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 216

مالي كانت الوصية تأكيدا لأنه لو مات من غير وصية كانت من صلب ماله و إن قال من الثلث كانت من الثلث فإن وفى بها الثلث و إلا تممت من صلب المال، و إن أطلق فعلى وجهين أحدهما من صلب ماله، و الثاني من الثلث، فإن وفى بها و إلا كملت من صلب ماله و الأول أقوى عندي.

و إن كانت الكفارة على التخيير مثل كفارة الأيمان و غيرها نظرت فان مات من غير وصية فالواجب الإطعام لأنه أقل ما يكفر به عن نفسه حال حيوته فان أطعموا أو كسوا جاز.

و إن أرادوا العتق قال قوم لا يجوز لأنها ما وجبت عليه، و الثاني يصح و هو الصحيح عندي، لأنها واجب مخير فيها.

و أما إن مات عن وصية فلا فصل بين أن يقول أعتقوا من صلب مالي أو من الثلث أو يطلق، فإنها من الثلث، لأن الواجب الإطعام، فإذا عدل إلى غيره علم أنه أراد أن يكون من الثلث: فان خرجت من الثلث أعتق عنه، و إن كان الثلث لا يفي أفرد من التركة قدر الإطعام و اخرج ثلث ما بقي، و ضم الثلث إلى قيمة الإطعام و نظرت فان لم يف ذلك برقبة يجزى عنه سقطت الرقبة و اطعم عنه، و إن كان يفي برقبة تجزى عنه قال قوم يعتق عنه الرقبة، و قال بعضهم الوصية تسقط و يطعم عنه و الأول أصح عندي [1]


[1] قد مر في ج 5 ذيل كتاب الظهار ص 158- 180 ما يتعلق بهذا الفصل راجعه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست