responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 215

فإذا تقرر أنها لا تسقط بوفاته، فإنها من صلب ماله لقوله تعالى «أَوْ دَيْنٍ» فان كانت التركة وفقا لما عليه من الدين و الحق، قسمت في الحقوق و الديون، و إن كانت التركة أكثر كان الفاضل للوارث، و إن كانت التركة دون الحقوق لم تخل الحقوق من ثلثة أحوال إما أن يكون للآدميين أو لله أو لهما، فان كانت للآدميين وحدهم لم تخل من ثلثة أحوال إما أن يكون كلها في الذمة أو متعلقة بالعين أو في الذمة و العين.

فان كانت كلها في الذمة أخذوا التركة بالحصص، و إن كانت كلها متعلقة بالعين مثل أن خلف عبيدا قد جنوا، أو كانت التركة كلها رهنا كانت لهم أيضا يستوفي كل واحد حقه من العين التي تعلق حقه بها فان فضل فضل يوفر على غيره و إن كان بعضها في الذمة و بعضها في العين قدمنا حق العين لاختصاصه بها.

هذا إذا كانت للآدميين وحدهم، فأما أن كانت لله وحده نظرت أيضا فإن كانت كلها في الذمة انقسمت التركة عليها فان كانت هناك حج أفرد له حصته فان وفت حصته بأن يحج بها عنه، و إلا سقط و توفر على الباقين، و إن كانت كلها متعلقة بالعين فكذلك أيضا و إن كانت بعضها بالعين و بعضها في الذمة قدمنا حق العين لاختصاصه بها.

و أما إن كانت للآدميين و لله نظرت، فان كان بعضها في الذمة و بعضها متعلقا بالعين كان المتعلق بالعين مقدما سواء كان لله أو للآدميين، و سواء كان الباقي لله أو للآدميين لاختصاصه بالعين.

و أما إن كانت كلها في الذمة أو كلها متعلقة بالعين، قيل فيه ثلثة أقوال أحدها حق الله مقدم لقوله (عليه السلام) «دين الله أحق» و الثاني حقوق الآدميين مقدمة و الثالث هما سواء، و هو الأقوى عندي لفقد الترجيح.

إذا مات و عليه كفارة لم يخل من أحد أمرين:

إما أن يكون على الترتيب أو على التخيير: فان كانت على الترتيب مثل كفارة الظهار و غيرها لم يخل من أحد أمرين إما أن يموت عن وصية أو غير وصية فان مات من غير وصية تعلقت بتركته و كانت من صلبه ماله يعتق عنه أقل رقبة يجزى عنه.

و إن أوصى بها فلا يخلو أن يقول من صلب مالي أو من الثلث أو يطلق فان قال من صلب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست