responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 217

فصل في كفارة يمين العبد

فرض العبد في الكفارات الصوم

، سواء كانت الكفارة مرتبة مثل كفارة الظهار و الوطي و القتل، أو كانت مخيرة ككفارة اليمين: لأن العبد لا يملك فهو غير واجد فإن أراد أن يكفر بالمال نظرت، فان كفر بغير إذن سيده لم يكن له، لأنه لا ملك له، و لا إذن منه، و إن ملكه سيده مالا فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين في العتق و غير العتق.

فأما غير العتق من الإطعام و الكسوة فعندنا إن أذن له فكفر عن نفسه أو كفر عنه سيده فإنه يجزيه، و قال بعضهم لا يجزيه في الحالين و هو قوي، لأنه و إن ملكه مولاه لا يملك عندنا، و الأول أظهر في رواياتنا. و على ذلك إذا اشترى العبد باذن مولاه عندنا يصح فأما المال الذي ملكه فلا زكاة على أحد فيه، لا المولى و لا المملوك.

فأما التكفير بالعتق فان أذن له المولى فيه و ملكه ذلك أو أعتق عنه سيده باذنه صح، و قال قوم لا يصح بحال، لأن العتق يقتضي الولاء، و الولاء يقتضي الولاية و الإرث، و ليس العبد من أهل الولاية و لا الإرث، و عندنا أن ذلك يصح لأنه لا يقتضي الولاء لأنا قد بينا أن العتق في الكفارات و الواجبات لا ولاء لأحد عليه بسبب العتق بل هو سائبة.

فإذا ثبت أن العبد من أهل الصوم فأراد الصوم، فهل لسيده منعه أم لا؟ نظرت فان حلف و حنث باذن سيده لم يكن له منعه منه، لأنه صوم لزمه باذنه فهو كما لو أذن في النكاح فنكح، كان له الإنفاق من كسبه بغير إذنه، لأن سبب وجوبه عليه باذنه و إن كان الحلف بغير إذنه و الحنث باذنه فكذلك أيضا لأن التكفير بالحنث و الوجوب عقيب الحنث.

و إن كان العقد و الحنث معا بغير إذنه لم يكن له الصيام بغير إذنه لأنه ألزم نفسه صوما بغير إذنه، و أما إن كان العقد باذنه و الحنث بغير إذنه قال قوم له الصيام

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست