responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 214

المرض و الحيض فإنه يبني على كل حال، و إن كان لغير عذر أو عذر يرجع إليه من سفر و غيره، فان كان في الشهر الأول أعاد، و إن كان في الشهر الثاني قبل أن يصوم منه شيئا فمثل ذلك و إن كان صام من الثاني و لو يوما واحدا أخطأ لكن يجوز له البناء.

و إن كان الصوم شهرا فإن أفطر قبل خمسة عشر يوما أعاد، و إن كان بعدها بنى و إن كان صوم ثلثة أيام و صام يومين بنى، و إن صام يوما أعاد، و إن اعترض الصيام زمان لا يصح فيه الصيام أفطر و كان حكمه حكم من أفطر من غير عذر على ما بيناه من التفصيل و كذلك لو تلبس به في شعبان ثم أهل شهر رمضان قبل الفراغ منه ترك الصيام للكفارة، و كان حكمه ما قلناه من التفصيل.

و قال المخالف: متى أفطر في جميع ذلك لغير عذر أعاد على كل حال و إن كان لعذر هو حيض بنت في الشهرين المتتابعين و تعيد في صوم الثلثة الأيام، و إن كان العذر مرضا فعلى قولين و إن كان العذر سفرا فعلى قولين في جميع ذلك و إن اعترض زمان لا يصح فيه الصيام أفطر و استأنف، و كذلك لو دخل عليه في خلال ذلك شهر رمضان قطع الكفارة و استأنف.

و أما صوم يوم الفطر فلا يتخلل ذلك لأن ما قبله ليس منه و أيام التشريق لا يتخلل أيضا فيه لأن قبلها يوم النحر فلا يصل الفطر إليها، لأنه قد أفطر قبلها لكن إن اتفق هذه الأيام في الشهرين الأول أعاد لما تقدم عندنا و إن اتفق في الشهر الثاني بعد أن صام يوما أفطر يوم النحر و يجوز له أن يصوم أيام التشريق في البلاد و إنما لا يصومها من كان بمنى، و من تصوم الثلثة أيام بدلا من الهدى و إن أفطرها جاز له البناء لما تقدم و فيه خلاف.

إذا كان عليه حق هو مال لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون لله أو للآدميين:

فان كان للآدميين و هي الديون و نحوها لم يسقط بوفاته، بل كانت في ذمته على ما كانت عليه في حال حياته، و تعلقت بتركته بعد وفاته.

و إن كانت حقوق الله وحده كالزكاة و الكفارات و النذور و نحوها، فالحكم كذلك أيضا لا تسقط بوفاته، بل يكون في ذمته و يتعلق بالتركة عندنا، و قال بعضهم يسقط بوفاته.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست