responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 199

العرفان معا كقوله «و الله» فإنها تكون يمينا عندنا إذا نوى فحسب، و عندهم على كل حال في ثلاث جهات: مع الإرادة، و مع الإطلاق، و إن لم يرد يمينا. فإنها تكون يمينا و لا يقبل قوله عندهم، و عندنا يقبل.

و في هذا المعنى ما لم يثبت فيه عرف شرع و لا عادة لكنه لا يصلح لغير الحلف و هو إذا قال و الذي نفسي بيده أو بأسمائه كقوله و الرحمن أو بصفات ذاته الخاصة كقوله و عزة الله، و جلال الله، و عظمة الله، و كبرياء الله، لأن هذه الألفاظ لا تصلح إلا لليمين.

الثاني ما يثبت له أحد العرفين عرف الشرع كقوله بالله و تالله و اقسم بالله و أحلف بالله و اولى بالله و لعمرو الله، و ما ثبت له عرف العادة كقوله له و حق الله، و عهد الله عند بعضهم، فكل هذا يكون يمينا إذا نوى، و إن لم ينو لم يكن يمينا، و عندهم يكون يمينا مع النية و مع الإطلاق، و لا يكون يمينا إذا لم يردها.

الثالث ما لم يثبت له عرف بحال فهذا على ضربين: أحدهما ما يصلح لليمين و غيرها كقوله أعزم بالله لأفعلن، و كذلك عهد الله و ميثاقه و أمانته و كفالته، كل هذا لا يكون يمينا عندنا بحال و عندهم إذا أراد بها اليمين كانت يمينا فأما إذا أطلق أو أراد غير اليمين فلا يكون يمينا، و ما لا يصلح لليمين فلا يكون يمينا بحال بلا خلاف، كقوله أعتصم بالله، أستعين بالله، أتوكل على الله.

إذا حلف لا تحلى و لا لبس الحلي، فلبس الخاتم حنث

، و قال بعضهم لا يحنث و إذا حلفت المرأة لا لبست حليا فلبست الجوهر وحده حنثت، و قال بعضهم لا تحنث و عندنا تحنث في الموضعين لقوله تعالى «وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها» [1].

الاستثناء في اليمين بالله يصح

، نفيا كانت أو إثباتا، فالنفي أن يقول و الله لا كلمت زيدا إن شاء الله و الإثبات و الله لأكلمن زيدا اليوم إن شاء الله، فإذا استثنى يسقط حكمها و لم يحنث بالمخالفة، و لسنا نقول الاستثناء ترفع ما حلف به، لكنها قد رفعت و منع من الانعقاد.


[1] فاطر: 12.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست