responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 200

و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى و روى عنه (عليه السلام) أنه قال من حلف على يمين فقال إنشاء الله لم يحنث، و تدخل في الطلاق كقوله أنت طالق إن شاء الله، و كذلك في اليمين بالعتق و الطلاق عند المخالف و يدخل أيضا في العتق و النذر و في الإقرار عندنا و عند الأكثر و قال بعضهم لا تدخل في غير اليمين بالله.

فإذا ثبت أنها تدخل في كل هذا فهو غير واجب، بل هو بالخيار إن شاء استثنى و إن شاء ترك عندنا و عند الأكثر، و قال بعض الشواذ هو واجب لقوله «وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلّا أَنْ يَشاءَ اللّهُ» [1].

فإذا ثبت ذلك فان ترك فلا كلام، و إن استثنى فإنما يعمل إذا كان موصولا و لا يعمل مفصولا، و ينبغي أن يأتي به نسقا من غير قطع الكلام، أو يأتي به في معنى الموصول، و هو أن يكون الكلام انقطع لانقطاع صوت أو نفس أوعى أو تذكر فمتى أتى به على هذا صح، و إن فصل بينه و بين اليمين فصلا طويلا ثم استثنى أو حين فرغ من اليمين تشاغل بحديث آخر، يسقط الاستثناء، و فيه خلاف.

فإذا ثبت أنها لا تصح إلا موصولا، فإنما يصح قولا و نطقا، و لا تصح اعتقادا و نية و إذا أتى به نطقا فإنما يصح إذا قصد به الاستثناء و نواه و اعتقده، فإذا لم يكن كذلك فلا يصح، مثل أن يقول و الله لا دخلت الدار إن شاء الله، يعني أنا على هذا و أن الامتناع من دخولي لمشية الله.

و إذا حلف لأدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان

، فقد ألزم نفسه دخولها اليوم و جعل الاستثناء، مشية فلان، و مشية فلان أن يقول قد شئت أن لا تدخل، فإذا قال هذا صح الاستثناء، و زالت اليمين، لأن الاستثناء ضد المستثنى منه، فلما كانت اليمين إيجابا كان الاستثناء نفيا.

فإذا تقررت الصورة فإنه يتخلص منها بأحد أمرين: البر و هو الدخول، أو وجود الاستثناء [2] فإذا لم يوجد واحد منهما حنث في يمينه، فان قال فلان قد شئت أن تدخل


[1] الكهف: 23.

[2] و هو أن يشاء فلان أن لا يدخل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست