responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 198

إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا

إذا أطلق أو لم يرد يمينا بلا خلاف، و إن أراد يمينا كان يمينا عند بعضهم، و يقوى في نفسي أنه لا يكون يمينا لأنه ليس من ألفاظ اليمين.

إذا قال أسئلك بالله، لم يكن يمينا بحال عندنا

، و عندهم إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا لأنه يحتمل غير اليمين، فيكون معناه أتوسل إليك بالله.

فأما إذا قال: اقسم عليك بالله لتفعلن لم يكن عندنا يمينا بحال، و عندهم هو كقوله أسئلك بالله، لأنه يحتمل اقسم بمعنى سأقسم أو أقسم عليك بمعنى أستقسمك بالله أي احلف أنت و اقسم.

و يحتمل يمينا من جهته على فعل الغير بمعنى اقسم أنا بالله لتفعلن كذا، فإن أراد يمينا فهي يمين و يكون معناه و الله لتفعلن كذا و كذا، فتعقد على فعل غيره كما يعقدها على فعل نفسه، و عندنا لا تنعقد اليمين على فعل الغير، و عندهم إذا انعقدت على فعل الغير فإن أقام الغير عليها لم يحنث الحالف، فان خالف الغير حنث فلزمته الكفارة، دون الذي حنثه و قال بعضهم الكفارة على الذي حنثه دون الحالف، لأنه وقع الحنث بفعله، و على ما قلناه لا يتعلق به كفارة لا الحالف و لا غيره.

إذا قال عهد الله على و ميثاقه و كفالته و أمانته، فعندنا لا تكون يمينا بحال و على وجه إلا ما رواه أصحابنا في العهد، فإنه ينعقد به النذر، فأما اليمين فلا، و فيهم من قال إذا أطلق و لم يرد يمينا لم يكن يمينا و قال بعضهم يكون يمينا بإطلاقه يمينا للعرف و متى أراد يمينا فهي يمين عندهم بكل حال.

فكل موضع أراد يمينا فحنث، فان كان حلفه بواحدة منها فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، و إن حلف بها كلها فقال عهد الله على و ميثاقه و كفالته و أمانته لأفعلن كذا ثم حنث، قال بعضهم يلزمه كفارة واحدة، و قال آخرون بكل لفظة كفارة.

و إن قال أستعين بالله أو أعتصم بالله أو أتوكل على الله لم يكن يمينا بحال، أرادها أو لم يردها بلا خلاف، لأنها لا تصلح للأيمان، و لا تثبت بها عرف.

و عقد الباب في هذا أن الألفاظ التي يحلف بها على ثلاثة أضرب فما ثبتت له

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست