responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 150

باقي المال إلى الورثة كما قد عجلنا الوصية في الثلث من غير أن يحصل للورثة شيء في مقابلة ذلك.

و الأول أصح عندي، لأنه لا يجوز أن يعجل للموصى له حقه إذا كان لا يتحقق حصول الثلثين للورثة كالمال الغائب، فإنه ربما سلم و ربما تلف، فأما ههنا فإنه يتحقق حصول الثلثين للورثة لأن المكاتب إذا أدى حصل لهم المال، و إن عجز حصل لهم ثلثا الرقبة فوجب أن ينفذ العتق.

المريض إذا كان له عبد فكاتبه صحت كتابته

، لأنه ملكه، ثم ينظر فإن بريء من مرضه لزمته الكتابة في جميع العبد لأن الكتابة تصرف منجز، فإذا تصرف فيه المريض ثم بريء لزمته و كذلك الهبة المقبوضة.

و إن مات من مرضه فمن قال من أصحابنا إن عطيته المنجزة من أصل المال اعتبرها من أصل التركة، و من قال من الثلث اعتبرها من الثلث لأنها هبة في الحقيقة لأن الرقبة ملك السيد و الكسب له، فإذا كاتبه فإنه يبيع ماله بماله و صار كما لو وهبه.

ثم ينظر فان احتمل ثلثه قيمة جميع العبد نفذت الكتابة في جميعه فإذا أدى المال إلى الورثة عتق. و إن لم يحتمل الثلث جميعه: فان لم يخلف الميت شيئا غيره، فإن الكتابة يلزم في ثلثه، و يبقى ثلثاه موقوفا على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذت الكتابة في جميعه، فان ردوه بطلت ثلثيه و بقيت في الثلث، فإذا أدى إليهم ثلث المال عتق. إذا كاتب عبدا في صحته ثم مرض و أقر أنه قبض مال كتابته صح إقراره و عتق العبد، لأن المريض يملك القبض، و يملك الإقرار به كالصحيح.

إذا كاتب عبدا له على دراهم ثم أبرأه على دنانير

أو كتابه على دنانير ثم أبرأه على دراهم لم يصح الإبراء بهذا الإطلاق، لأن الذي يستحق عليه الدراهم، فإذا أبرأه عن دنانير فقد أبرأه عما لا يستحق عليه فصار كما لو كان له حق عليه عمرو فأبرأ زيدا منه.

فأما إذا أبرأه عن ألف درهم و له عليه دنانير ثم قال أردت بذلك دنانير قيمتها ألف درهم قبل ذلك و برئت ذمته عن القدر الذي أراده، لأنه إبراء عما يستحقه فصح الإبراء كما قلنا فيه أنه إذا قال لفلان ألف درهم إلا قفيز حنطة ثم قال أردت إلا دراهم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست