responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 149

و أما إذا كان كل واحد من قيمة المكاتب و المال الذي عليه لا يخرج من الثلث فان كانت قيمته مائة و خمسين، و المال مائة، و الثلث خمسين، فإنه يعتبر أقلهما فتنفذ الوصية فيه، لأن في ذلك مصلحة للعبد، و حظا له، و المطلوب بالكتابة حظه فالمال أقل من القيمة، فتنفذ الوصية فيما يحتمله الثلث منه، و هو قدر نصفه، و يبقى النصف، فإن أداه إلى الورثة عتق، و إن عجز كان لهم استرقاقه.

و إنما اعتبرنا الأقل منهما لأنه لو كان اعتبر كل واحد منهما بكماله كان الاعتبار بخروج أقلهما من الثلث، كذلك إذا اعتبر خروج البعض منهما وجب أن يعتبر الأقل.

إذا كاتب عبدا في صحته ثم أوصى بعتقه

أو أوصى بأن يبرأ من الكتابة أو يوضع عنه مال الكتابة، فإنه إذا مات يعتبر: فان كان الثلث يحتمل قدر قيمته و يحتمل المال الذي وجب عليه، على الورثة تنفيذ الوصية.

و إن كان الثلث يحتمل أحدهما دون الآخر اعتبر الأقل منهما، و يعتق به، و يلغى حكم الأكثر، و إن كان الثلث لا يحتمل واحدا منهما اعتبر الأقل منهما، فنفذت الوصية فيما يحتمله الثلث منه كما قلنا في المسئلة قبلها سواء إلا أن في تلك المسئلة إذا احتمل الثلث أحدهما حكم نفوذ الوصية بفعل الموصى، في هذا الموضع لا بد أن تنفذ الورثة ذلك.

فإذا ثبت ذلك فإنه إذا احتمل ثلث المال الذي عليه، فان ذمته تبرأ من ذلك القدر، و يبقى عليه ثلثا المال ثم لا يخلو إما أن يكون قدر حل مال الكتابة أو لم يحل.

فان كان قد حل عتق ثلثه و يبقى ثلثاه مكاتبا، فان كان معه مال يؤدي عنه عتق و إن لم يكن معه شيء كان للورثة أن يعجزوا ثلثيه، و يسترقوه.

و إن لم يكن قد حل عليه مال الكتابة فقال قوم إن العتق ينجز للمكاتب في ثلثه، و يبقى الكتابة في ثلثيه إلى وقت حؤول الحول، و قال بعضهم لا يعتق منه شيء حتى يؤدي إلى الورثة مال الكتابة، ثم يعتق ثلثه، لأن الوصية لا تتنجز للموصى له إلا بعد أن يحصل للورثة مثلاها، فلو قلنا إنه يعتق ثلثه قبل أن يؤدي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست