نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 151
بقيمة قفيز حنطة، فإن ذلك يقبل، و يكون مستثنيا لقيمة القفيز من الألف.
فأما إذا أبرأه عن الدراهم و له عليه دنانير، ثم اختلفا فقال السيد أردت به الدراهم على الإطلاق، و قال المكاتب بل أردت به عن قيمة الدراهم من الدنانير، فالقول قول السيد لأنه اختلاف في نيته و إرادته، و هو أعلم بذلك، و هكذا إذا مات السيد فاختلف المكاتب و ورثته فيما ذكرناه، فالقول قول الورثة لأنهم يقومون مقامه.
إذا قال السيد استوفيت أجر كتابة هذا العبد
، فان المكاتب لا يبرأ بهذا الإقرار على الإطلاق، لأنه يحتمل استوفيت أجر ما بقي من مال الكتابة، و يحتمل أجر ما حل عليه، و يحتمل أجر نجومه، فإذا كان محتملا لم يقع البراءة بالشك، لكن يرجع إلى السيد فيقال ما أردت؟ فبأي شيء فسره قبل منه.
فان اختلف السيد و المكاتب فقال السيد أردت أننى استوفيت أجر ما حل عليك و قال المكاتب بل أجر مال الكتابة، فالقول قول السيد، لأنه أعلم بما نواه، و هكذا إن مات السيد و اختلف المكاتب و ورثته فالقول قول الورثة.
فاما إذا قال قد استوفيت أجر كتابتك إن شاء الله، فلا يلزمه بهذا الإقرار شيء لأنه أوقفه بالاستثناء، و هو يدخل في الطلاق و العتاق و الإقرار و غيرها.
فأما إذا قال قد استوفيت أجر كتابتك إن شاء زيد، فليس هذا بإقرار و لا يتعلق به حكم، لأنه علقه بصفة و الإقرار لا يتعلق بالصفات كما لو قال لفلان على ألف درهم إن شاء زيد، فإنه لا يتعلق به حكم.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 151