responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 144

إذا أوصى له بمن يعتق عنه

، فقبل الوصية ثم جنى عليه واحد منهم جناية خطأ أو عمدا و أراد العفو على مال، فهل يتعلق الأرش برقبته و يملك بيعه في الجناية؟

قيل فيه وجهان أحدهما له ذلك، لأنه لما لم يملك بيعه من غير صاحبه ملك بيعه في الجناية، و الوجه الثاني و هو الصحيح أنه لا يملك لأن هذا العبد مملوك للسيد، فلا يجوز أن يثبت له مال على ملكه.

إذا اوصى للمكاتب بابنه فقبل الوصية

ثم إن الابن جنى على أبيه جناية عمدا فللأب أن يقتص منه و إن كان سيده، لأن الأب قد ثبت له حكم الحرية، ألا ترى أنه لا يجوز للابن بيعه، و الابن قد ثبت له حكم الحرية بعقد الكتابة، فهما كالمتساويين في الحرية فصار بمنزلة الابن الحر إذا جنى على أبيه، فإن لأبيه أن يقتص منه.

إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير

فله أن يعزره لأنه مملوك له، فان فعل شيئا يجب فيه الحد روى أصحابنا أن له إقامة الحد عليه، و قال المخالف ليس له، لأن طريقه الولاية، و ليس هو من أهل الولايات.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست