نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 145
فصل فيما جنى على المكاتب
إذا جنى على المكاتب فلا يخلو إما أن يجني على نفسه أو على طرفه
، فان جنى على نفسه فقد انفسخت الكتابة، سواء قتله سيده، أو أجنبي كما لو مات.
ثم ينظر فان كان القاتل أجنبيا فعليه القيمة للسيد، و الكفارة لله تعالى، و إن كان السيد فلا قيمة له عليه، لأنه قد عاد إلى ملكه بانفساخ الكتابة، لكن يجب عليه الكفارة، و يكون ما في يده من مال لسيده في الموضعين معا لأنه ملكه، فكان ماله له بحق الملك لا للإرث.
و أما إذا جنى على طرفه فان كان الجاني السيد فلا تقاص عليه لأن له عليه ملكا، و إن كان ضعيفا، لكن يلزمه الأرش، و إن كان الجاني أجنبيا فإن كان حرا لم يلزمه القصاص، لأن الحر لا يقتل بالعبد، و إن كان عبدا لزمه القصاص.
فإذا وجب الأرش في جناية الخطإ أو في جناية العمد إذا عفى عن القصاص فيها فإن الأرش يكون للمكاتب، لأنه من جملة الكسب و الكسب له، و هل له أن يطالب به قبل اندمال الجرح؟ فيه قولان مضيا.
فمن قال لا يملك المطالبة به إلا بعد الاندمال نظر، فان سرت الجناية إلى نفسه انفسخت الكتابة، و يعود إلى ملك السيد و ما في يده من مال له، ثم ينظر في الجاني فإن كان أجنبيا لزمه قيمة العبد للسيد، و الكفارة لله تعالى، و إن كان السيد فلا قيمة عليه، و يلزمه الكفارة.
و إما إذا اندمل الجرح فله المطالبة بأرشه، و يفرض المسئلة فيه إذا كان قد قطع يده فوجب فيه نصف القيمة، فإن كان الجاني أجنبيا فإن المكاتب يأخذ منه الأرش و يتصرف فيه أو يؤدى مال الكتابة، و إن كان السيد فإنه يستحق عليه أرش الطرف و السيد يستحق عليه مال الكتابة، و يجب الأرش من غالب نقد البلد لأنه بدل عن متلف.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 145