responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 143

الأرش، و منع بيعه من الجناية، فلزمه ضمان الأرش كما لو قتله، و إن بادر العبد فأدى مال الكتابة و عتق فعليه ضمان الأرش، لأنه أوقع العتق باختياره و إيثاره، فإنه كان يتمكن من تعجيزه نفسه، و الامتناع من الأداء، و يلزم أقل الأمرين من أرش الجناية أو القيمة.

إذا جنى جنايات تعلق أرشها برقبته

، ثم أعتقه السيد فلزمه ضمان تلك الجنايات، أو أدى المكاتب المال فعتق فلزمه ضمانها، فكم القدر الذي يضمن؟ قيل فيه قولان:

أحدهما أنه يضمن أقل الأمرين من أرش كل الجناية أو القيمة و الثاني و هو الأصح أنه يلزمه الأقل من أروش الجنايات كلها أو القيمة، لأن الأروش كلها تعلقت برقبته، فلما أعتقه السيد منع من بيعه في الجنايات كلها بالإعتاق الذي وجد منه، و ذلك أن الإعتاق حصل دفعة واحدة، فكان عليه الأقل من أرش الجنايات كلها أو القيمة، كما لو كان عبد فجنى جنايات كثيرة ثم أعتقه السيد أو قتله فإنه يلزمه الأقل من أروش الجنايات كلها أو قيمة واحدة.

إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد و رده في الرق

، فهو بمنزلة العبد القن، فالسيد بالخيار بين أن يسلمه ليباع في الجنايات، أو يفديه، فان اختار الفداء فبكم يفدى؟ قال قوم يفديه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية، و الثاني يفديه بأرش الجناية، بالغا ما بلغ، أو يسلمه للبيع كالعبد القن سواء، و الأول أصح عندي.

فأما إذا جنى جنايات و هو مكاتب فاختار أن يفدى نفسه، فإنه يفدي نفسه بأقل الأمرين، من أرش كل جناية و القيمة، و قال آخرون يفديه بأقل الأمرين أرش جميع الجنايات أو القيمة مثل المسئلة الاولى و هو الأقوى عندي.

إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد على المكاتب جناية

خطأ أو عمدا و عفا عن القصاص، فإن الجناية تهدر، و لا يجب له على العبد الأرش، لأن العبد ملكه، و السيد لا يستحق في رقبة مملوكه مالا بحال كالحر إذا كان له عبد و أتلف عليه مالا فإنه لا يثبت ضمانه في ذمته.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست