responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 142

الأرش أخذه المجني عليه، و إن كان أكثر فإن أمكن أن يباع منه بقدر الأرش و يكون الباقي على حكم الكتابة فعل، و إن لم يمكن، بيع جميعه ليدفع إلى المجني عليه قدر الأرش، و يكون الباقي للمكاتب، لأنه ثمن عبده.

و هكذا الحكم في المكاتبة إذا أتت بولد و قيل إنه يكون موقوفا معها، فلا يجوز لها أن يفديه، فان كان للولد كسب دفع الأرش منه، و إن لم يكن كسب سلم للبيع في الجناية، و فيه ثلاث مسائل على ما ذكرناه في ولد المكاتب.

إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض نظر في الجناية

، فإن كانت موجبة للمال بأن تكون خطأ محضا أو شبه عمدا فإنها تهدر، و إن كانت موجبة للقصاص فله أن يقتص من الجاني، لأن في ذلك مصلحة لملكه، و هو أن [لا] يتوثب بعض عبيده على البعض ثم ينظر فان اقتص جاز، و إن عفا سقط القصاص، لكن لا يجب له مال، فان السيد لا يستحق على عبده مالا.

فان كان في عبيد المكاتب أب للمكاتب فقتل واحدا من عبيده، لم يكن له أن يقتص منه لأنه لو قتل المكاتب لم يقتل به فإذا قتل عبده كان أولى أن لا يقتص منه فأما إن كان فيهم ابن له فقتل عبدا له فإنه يقتص منه، لأنه لو قتل السيد لاقتص منه.

و إن كان للعبد أب و ابن فقتل أحدهما الآخر عمدا فإنه إن قتل الأب الابن لم يقتص منه لأن الأب لا يقتل بابنه.

إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب جناية خطأ و جناية عمدا

و عفى عن القصاص فيها فإن الأرش يتعلق برقبته، لأنه بمنزلة العبد القن في حكم الجناية.

فإن كان في يده مال جاز أن يدفع منه الأرش الذي عليه، و يفدي نفسه لأن ذلك مرصد لمصلحته، و من أعظم المصلحة أن يفدى نفسه، إلا أنه لا يجوز أن يفدى إلا بأقل الأمرين من أرش الجناية أو القيمة، و لا يجوز أن يزيد على ذلك، لأن الاقتداء يجرى مجرى الابتياع بأكثر من ثمن المثل.

فإن أعتقه سيده نفذ عتقه، و لزمه ضمان أرش الجناية، لأنه أتلف محل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست