responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 136

فصل في جناية المكاتب على سيده و على أجنبي

لا يخلو حال المكاتب إذا جنى من أحد أمرين

إما أن يجني على سيده أو على أجنبي، فان جنى على سيده لم يخل إما أن يجني على طرفه أو على نفسه.

فان جنى على طرفه فالخصم فيه السيد، فان كانت الجناية عمدا كان له أن يقتص و إن كانت خطاء فله أخذ الدية، و إن جنى على نفسه فالخصم فيه وارثه، فان كانت الجناية عمدا فلهم المطالبة بالقصاص، و إن كانت خطا فلهم الدية.

فإن كانت الجناية عمدا و اختار المطالبة بالقصاص، و اقتص إما في النفس أو في الطرف، فقد استوفى الحق، و إن كانت خطأ أو عمدا فعفا عن القود فيها و وجب الأرش فإنه يتعلق برقبته، كالعبد القن إذا جنب و وجب الأرش، فإنه يتعلق برقبته.

و للمكاتب أن يفدى نفسه، لأن ذلك يتعلق بمصلحته، و بكم يفدي؟ قيل فيه قولان أحدهما بأقل الأمرين من الأرش أو القيمة، و الثاني بالأرش بالغا ما بلغ، أو يسلم نفسه للبيع، فربما رغب فيه راغب فزاد في ثمنه.

فان اختار الفداء و كان في يده مال كان له الدفع منه، لأن ذلك من مصلحته، و له صرف المال الذي في يده فيما يتعلق بمصلحته، فإذا أخذ السيد أو وليه منه أرش الجناية نظر، فإن بقي معه ما يؤديه في مال الكتابة أداه و عتق، و إن لم يبق معه شيء كان له أن يعجزه.

و أما إذا لم يكن في يده مال فقد اجتمع عليه حقان: أرش الجناية و مال الكتابة، فإن كان في يده ما يتم لهما دفعة و عتق و إن لم يكن في يده ما يتم لهما كان للسيد تعجيزه، فإذا فعل انفسخت الكتابة، و عاد إلى ملكه، و يسقط الحقان معه لأنه لا يثبت للسيد على عبده مال.

فاما إذا جنى على أجنبي فإنه إن جنى عليه عمدا وجب القصاص، فان عفا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست