responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 137

فالدية، و إن جنى خطأ وجب الأرش، ثم ينظر، فإن اختار القصاص كان له ذلك و إن عفا تعلق الأرش برقبته، و الحكم في ذلك و في جناية الخطإ واحد.

و له أن يفدى نفسه من الجناية، لكنه يفدي بأقل الأرش من قيمته أو أرش الجناية لا يزيد على ذلك بحال، لأنه في الحقيقة يبتاع نفسه، و لا يجوز ابتياعها بأكثر ما يساوي.

و يفارق هذا إذا كان ذلك مع السيد حيث أمرنا له بالزيادة، لأن ذلك يكون هبة من السيد، و هو يملك أن يهب من السيد، و يكون هيهنا هبة من أجنبي و هو لا يملك ذلك إلا بإذن سيده، فان أذن له جاز.

ثم ينظر فان دفع الأرش إلى الأجنبي برئت ذمته و بقي عليه مال الكتابة فإن كان معه ما يدفعه و إلا كان للسيد تعجيزه، و إن لم يكن معه ما يدفع إليه فللأجنبي أن يعجزه و يبيعه في الجناية، لأنه قد تعلق له حق برقبته فكان له بيع الرقبة في الجناية إلا أن يختار السيد أن يفديه و يقره على الكتابة، فله ذلك و بكم يفديه؟ على ما ذكرناه.

إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة، فجنى العبد على أجنبي

أما حرا أو عبد، فان كانت الجناية عمدا فعليه القصاص، فان عفا عنه فعليه الدية، و إن كانت خطأ فعليه الأرش، فإن أراد السيد أن يفديه كان له ذلك، و بكم يفديه؟

فمن قال في العبد القن أنه يفديه بأقل الأمرين، قال للمكاتب أن يفدى ذلك لأنه لا يزيد عن ثمن المثل، و من قال إن العبد القن يفدى بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلم للبيع، نظر في الأرش، فإن كان أقل من قدر قيمته كان له أن يفديه به و إن كان أكثر من قيمته لم يكن له أن يفديه، لأنه لا يملك ابتياع هذا العبد بأكثر من ثمن مثله، كذلك الفدية و هذا أقوى.

إذا كاتب عبدا و اجتمعت عليه حقوق

من دين اقترضه و من ثمن مبيع ابتاعه و أرش جناية على نفس أو على طرف، فليس يخلو إما أن يكون في يده مال أو لا يكون فان كان في يده مال لم يخل إما إن يكون قد حجر عليه أو لم يحجر عليه، فان لم يكن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست