نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 135
إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد، ثم كاتبه السيد بعد ردته صح
لأنه عقد معاوضة، و المرتد يصح منه ذلك، ثم ينظر فإذا أدى المال إلى سيده عتق و صار حرا مرتدا يستتاب، فان تاب و إلا قتل، و إن عجز نفسه استرقه السيد و أعاده إلى ملكه فإن أسلم و إلا قتل، و يكون ماله لسيده، و إن قتل على الردة قبل أن يؤدي و قبل أن يعجز انفسخت الكتابة، و يكون ما في يده من المال لسيده، لأنه عاد إلى ملكه لما انفسخت الكتابة.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 135