responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 122

و أبرأه، صح القبض، و صح الإبراء، لأنه دفع مطلقا عن شرط.

و إن قال للعبد عجز نفسك و ادفع إلى خمس مائة حتى أعتقك لم يصح ذلك لأنه ربما أخذ الخمس مائة و لا يعتقه.

و إن قال إذا عجزت نفسك و أعطيتني خمس مائة فأنت حر، تعلق العتق بصفة التعجيز و دفع الخمس مائة، عندنا لا يصح، لأنه عتق بصفة، و عندهم يصح و متى دفع الخمس مائة عتق، و ثبت بينه و بين السيد التراجع، فيحتسب له بما دفعه، و يحتسب عليه بقيمته، و يتراجعان الفضل، لأنه جعل بدل العتق الخمس مائة، و التعجيز لا يصح أن يكون بدلا عن العتق، فكأنه أوقع العتق على بدل فاسد، فيسقط البدل المسمى و يثبت بينهما التراجع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست