responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 121

أقر بزوال ملكه و تلفه بعد الزوال.

إذا كاتب رجل عبدا على مال إلى أجلين

ثم إن المكاتب عجل للسيد المال قبل محله، فإنه ينظر، فان كان من الأشياء التي لا يبقى على الدوام، و يتلف كالطعام و الرطب و ما أشبهه، لم يجب عليه قبوله بلا خلاف، لأنه ربما كان له غرض في حصول المال في الوقت المؤجل.

و هكذا إن كان من الأشياء التي تبقى لكن يلزم على حفظه مؤنة كالطعام الكثير و الخشب الثقيل، فإنه لا يجبر على قبوله، لأن عليه في حفظه إلى ذلك الوقت ضررا و إن كان مما قد يتلف و يلزم عليه حفظه مؤنة لم يجب عليه قبوله لأمرين كل واحد منهما يمنع الإجبار.

و إن كان مما لا يتلف و لا يلزم على حفظه مؤنة كالدراهم و الدنانير و الصفر و النحاس و الرصاص نظر فان كان في البلد فتنة، و كان حين عقد العقد البلد مستقيما لم يجبر على قبوله، لأن عليه فيه ضرر الخطر، و إن كان وقت العقد مفتنا، قال قوم لا يجبر عليه، و قال آخرون يجبر عليه، و الأول مذهبنا.

و أما إن كان البلد مستقيم الحال، فعندنا لا يجبر على قبوله، و عندهم يجبر فان امتنع أخذه الحاكم له، و برئت ذمة العبد، لأن الأجل حق من عليه الحق فإذا أسقط حقه و عجل الدين الذي عليه، اجبر من له الدين على قبوله، و عندنا لا يجبر في الدين أيضا.

فإذا ثبت هذا فان قبض السيد المال صح قبضه، و عتق العبد، لأن ذمته برئت من مال الكتابة.

إذا كاتب عبده على ألف درهم إلى أجلين فجاءه بخمس مائة قبل الأجل

، و قال خذ هذه على أن تبرئني من الباقي لم يصح فإنه مضارع لربا الجاهلية، لأنه ينقص من الحق لينقصه من الأجل، و ربا الجاهلية كان يزيده في الحق ليزيده في الأجل فإن قبض المال لم يصح قبضه، لأنه إنما دفعه بشرط أن يبرئ من مال الكتابة.

فأما إذا قال له خذ هذه الخمس مائة و أبرئنى من الباقي إن شئت، ففعل ذلك

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست