responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 123

فصل في بيع المكاتب و شرائه و بيع كتابته و رقبته

المكاتب يصح بيعه و شراؤه من سيده و غيره

، لأن المقصود من الكتابة حصول العتق و إنما يحصل العتق بالأداء و الاكتساب و التصرف، فوجب أن يمكن من الاكتساب فان بيع شقص في شركته كان له أخذه بالشفعة، لأنه قد يكون له حظ في الأخذ بالشفعة، و يجوز أن يأخذه من سيده بالشفعة، و لا يأخذ السيد منه بالشفعة، لأن السيد ممنوع من التصرف في المال الذي في يده، كمال الأجنبي.

و ليس للمكاتب أن يهب شيئا من ماله

و لا أن يبيعه بالمحاباة، و لا أن يقرضه بغير إذن سيده، لأن في هذه الأمور إتلاف المال، و لا حظ له فيها.

فان فعل ذلك باذن سيده أو اختلعت من زوجها باذن سيدها على عوض بذلته فعندنا يصح جميع ذلك، و منهم من قال لا يصح جميع ذلك، و الأول أصح لأن المال لا يخلو من بين السيد و العبد، فإذا وهب أحدهما و أذن الآخر صحت الهبة كالشريكين في المال إذا وهب أحدهما بإذن صاحبه.

إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم

بلا خلاف فان كفر بالمال بغير إذن سيده لم يصح لأنه مستغن عن التكفير بالمال، لأنه يمكنه التكفير بالصوم.

فان أذن له السيد في ذلك، فإن أراد أن يكفر بالعتق لم يجز بلا خلاف عندنا، لأنه فعل ما لم يجب عليه، و عندهم لأن العتق يتضمن ثبوت الولاء و ليس المكاتب من أهل الولاء، و أما إن أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فعندنا لا يجزيه لأنه فعل ما لم يجب عليه، و منهم من قال يجزيه.

و متى باع المكاتب فلم يفترقا حتى مات المكاتب و وجب البيع

، فقد مضت في البيوع، و منهم من قال لا يجب البيع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست