responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 157

فأما نكاح الأمة فلم يجز له بلا خلاف و أما وطى الأمة فكان جائزا له، مسلمة كانت أو كتابية، بلا خلاف، لقوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [1] و لقوله عز- و جل «وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ [2]» و لم يفصل، و ملك (عليه السلام) مارية القبطية و كانت مسلمة، و ملك صفية و هي مشركة، و كانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها و تزوجها.

و التخيير عليه كان واجبا لأن الله فرض عليه أن يخير نساءه بقوله «قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا [3]» الآية و ذلك أن بعض نسائه طلبت منه حلقة من ذهب، فصاغ لها من فضة، و طلاها بالزعفران، فقالت لا أريد إلا من ذهب فاغتم (عليه السلام) لذلك فنزلت آية التخيير.

و قيل إنما خيره لأنه لم يمكنه التوسعة عليهن فربما تكون فيهن من تكره المقام معه فنزهه عن ذلك و التخيير كناية عن الطلاق عند قوم إذا نويا معا، فان لم ينويا أو لم ينو أحدهما لم يقع به شيء، و قال قوم إنه صريح في الطلاق، و عندنا أنه ليس له حكم.

هل كان يخير (عليه السلام) على الفور أو التراخي؟ الأصول تقتضي أنه كان على الفور، لأن الأمر يقتضي ذلك، و ينبغي أن يكون جواب المرأة إذا خيرها مثل ذلك على الفور إذا كان مطلقا فأما إن كان مشروطا أو مقيدا فهو بحسبهما.

قوله تعالى «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ» [4] أي لا يحل لك من بعد أن تتزوج على نسائك و أن تستبدل بهن، فحرم عليه الاستزادة و الاستبدال، مثل أن يطلق واحدة و يتزوج بدلها اخرى، لكن كان يجوز أن يطلق واحدة من غير بدل يتزوجها.

و قيل إن سبب هذا أن الله تعالى أراد أن يكافيهن على اختيارهن النبي (صلى الله عليه و آله)


[1] النساء: 3.

[2] الأحزاب: 50.

[3] الأحزاب: 28.

[4] الأحزاب: 52.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست