مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
نویسنده :
الشيخ الطوسي
جلد :
4
صفحه :
374
كتاب الوصايا
3
الوصية مشتقة من وصى يصي و هو من الوصل
3
إذا ثبت هذا فالناس في الوصية على ثلاثة أضرب
4
إذا كان له ابنان فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني
5
رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي
5
إذا كان له أولاد بنين و بنات
5
ثلاثة إخوة من أب و أم، و ثلاثة إخوة لام، و ثلاثة إخوة من أب
5
رجل خلف بنته و بنت ابنه و أختا من أب و أم
6
إذا أوصى لرجل بنصف ماله، و لآخر بثلث ماله و لآخر بربع ماله و لآخر بسدس ماله
7
إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي
7
إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل
7
و إذا قال لفلان ثلث مالي و لآخر نصف مالي و لآخر ربع مالي
8
إذا أوصى لرجل بكل ماله و للآخر بثلث ماله
8
إذا أوصى لرجل بغلام
8
إذا كان ورثته أغنياء يستحب له أن يوصى بثلث ماله
9
و إذا أوصى زيادة على الثلث
9
رجل أعتق عبدا له لا مال له غيره في مرضه المخوف، نظرت فيه
10
رجل أوصى لرجل بنصف ماله، فأجازت الورثة ذلك
10
إذا أوصى لرجل بعبد و كان يزيد على الثلث فأجاز الورثة
11
إذا أوصى لوارث و أجنبي بثلث ماله صح عندنا
11
رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي و بثلث ماله للوارث
11
إذا أوصى لوارث بثلث ماله، و لأجنبي بثلث ماله
11
إذا أوصى لرجل فقال إن مت قبل موته أوصيت له بثلث مالي
11
إذا قال أوصيت لك بثلث مالي إن لم يقدم زيد
12
رجل له ابن و بنت فقال: قد أوصيت له بمثل نصيب ابني
12
تجوز الوصية للحمل و الوصية به إذا كان مخلوقا حال الوصية، و خرج حيا
12
إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية عند الجميع
14
إذا أوصى لرجل برقبة عبده، و لآخر بمنفعة عبده
15
و لو أوصى بمنفعة عبده أو داره مدة معلومة سنة أو أكثر أو أقل
15
أما الموصى له
15
إذا أوصى لرجل بخدمة أمته فأتت بولد مملوك
15
إذا أوصى بزيادة على ثلث ماله
17
فإذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته
17
إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي، فإن هذه وصية صحيحة
17
و إذا أوصى بشاة من غنمه فالوصية صحيحة
18
و إن قال أعطوه دابة من دوابّي اعطى فرسا
19
إذا قال أعطوه كلبا من كلابي، نظرت
19
إذا أوصى بجرة فيها خمر لم تصح هذه الوصية
19
إذا قال أعطوه طبلا من طبولي
19
و إن أوصى فقال أعطوه دفا من دفوفى
20
إذا قال أعطوه قوسا من قسيي
21
إذا قال: اجعلوا ثلث مالي في الرقاب
21
إذا قال أعتقوا بثلث مالي رقابا
22
إذا أوصى بعتق عبد و لا مال له غيره
22
إذا مات و عليه حجة الإسلام
23
إذا أوصى لرجل بعبد له بعينه، و لآخر بتمام الثلث صحت الوصيتان
27
إذا زوج الرجل أمته بحر ثم أوصى بها لزوجها
27
إذا زوج أمته من رجل ثم أوصى له بها و مات الموصى
31
و إذا أوصى بأمة له لإنسان ثم أتت هذه الأمة بولد مملوك
32
إذا أوصى لرجل بشيء ثم إن الموصى له رد الوصية
33
الأقوى أن يقال إن الشيء الموصى به ينتقل إلى ملك الموصى له بوفاة الموصى
33
إذا أوصى لرجل بثلث ماله نظرت
34
إذا قال أوصيت لفلان بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو الثوب
34
الفقراء و المساكين عندنا صنفان
34
إذا أوصى لرجل بشيء فإنما يصح القبول منه
36
إذا أوصى لرجل بأبيه، فالمستحب له أن يقبل تلك الوصية
37
إذا كان معه ثلاثمائة دينار، فتصدق بمائة دينار في مرضه المخوف
37
إذا أوصى لرجل بداره صحت الوصية
38
إذا أعتق الرجل أمته في حال مرضه المخوف و تزوج بها صح التزويج
38
إذا كان لرجل مائتا دينار و أمة تساوى مائة دينار
39
إذا مات الرجل و عليه حجة واحدة
39
إذا أوصى فقال: أعطوا ثلث مالي لقرابتي و لأقربائى و لذوي رحمي
40
إذا قال: أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلى
40
إذا أوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه
41
و إذا أوصى لجيرانه
41
إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بثلث ماله
42
و إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه و أقبضه
42
إذا أوصى بطعام ثم طحنه أو أوصى بدقيق فعجنه أو بعجين فخبزه
42
العطايا على ضربين مؤخرة و منجزة
43
المرض المخوف على ضروب منها الحمى
44
و الأمراض على ثلثة أضرب
44
و أما الجراح فعلى ضربين
45
و أما الأسير إن كان في أيدي مشركين
45
إذا ضرب الحامل الطلق فلها ثلثة أحوال
46
قد ذكرنا أن العطية على ضربين منجزة و مؤخرة فالمؤخرة أن يعتق عبدا
46
إذا كان له عبدان فقال لأحدهما إن مت من مرضى هذا فأنت حر
49
و لو أوصى بثلث ماله لأهل بيته
49
إذا قال أعطوا ثلث مالي لأولاد فلان
49
إذا قال أعطوا ثلث مالي إلى موالي
49
إذا أوصى لرجل بعبد له
49
فصل في ذكر الأوصياء
51
لا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة
51
الوصي إذا تغيرت حاله نظرت
52
و أما الأعمى فهل يصح أن يكون وصيا و أمينا
52
فأما من يصح أن يوصى عليهم
52
و إذا تشاح الوصيان و كانت الوصية إلى كل واحد منهما مجتمعا
54
إذا مات الرجل و خلف أطفالا و معهم الأم
54
رجل أوصى بجارية لرجل فأتت بولد مملوك
55
فرع: على هذا لو أوصى لرجل بجارية و لا مال له غيرها
55
رجل أوصى إلى رجل بجهة من الجهات
55
رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف
55
رجل له جارية حبلى بمملوك
56
جارية له حبلى فقال متى أعتقت نصف حملك فأنت حرة
57
إذا أوصى إلى غيره فهل للوصي أن يوصى إلى غيره أم لا؟
58
فصل في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
59
يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق به
59
إذا قال: أعطوا فلانا كذا و كذا، فان هذه وصية بشيئين
60
فان قال كذا و كذا دينارا من دنانيري نظرت
61
إذا قتلت أم الولد مولاها
61
و المدبر إذا قتل مولاه فمن قال إن التدبير عتق بصفة، قال ينعتق
61
من له الدين إذا قتل من له عليه الدين
61
الوصي هل تقبل شهادته للموصي؟ نظرت
61
إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية عندنا
61
إذا أوصى بثلث ماله فمتى يعتبر الثلث إخراجه؟
62
و إذا أوصى ببناء مسجد أو بناء سقاية أو أوصى بالوقف على المسجد و السقاية
62
و لو أوصى ببناء كنيسة و بيعة لم تصح
62
و أما إن أوصى ببناء بيت ليسكن فيه المجتازون من أهل الذمة صحت
62
تصح الوصية للذمي إذا كانوا أقاربه
63
إذا أوصى إليه أو أوصى له
63
رجل باع كر طعام قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير
63
إذا باع كر طعام جيد بكر طعام ردى
64
إذا باع في مرضه عبدا قيمته مائتان بمائة
64
إذا دبر عبدين في مرضه ثم مات نظرت
65
و إذا أوصى لرجل بعبد بعينه و لآخر بمائة دينار
65
من دبر عبدا له و مات و خرج من الثلث عتق
66
كتاب الفرائض و المواريث
67
[في أن الميراث بالقرابة و الرحم و النسب، لا بالحلف و التبنيّ]
67
[بيان الايات التي في المواريث]
68
فإذا ثبت هذا فالارث على ضربين خاص و عام
69
فصل (في ذكر سهام المواريث و ما يجتمع منها و ما لا يجتمع)
71
سهام المواريث ستة
71
و نحن نذكر ما يصح أن يجتمع من هذه السهام
71
فصل فيمن يرث بالقرابة و كيفية ذلك
75
يستحق الميراث بالقرابة من جهتين
75
فمن يتقرب بالأب هم الإخوة و الأخوات
75
و من يتقرب بالأم هو الجد الأدنى و الجدة الدنيا
75
فولد الابن يقوم مقام الابن
76
و البطن الأول أبدا يمنع من نزل عنه بدرجة
76
فصل فيما يمنع من الميراث من الكفر و الرق و القتل
79
يمنع من الميراث ثلاثة أشياء
79
إذا مات مسلم و له أولاد بعضهم مأسورون
79
و أما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث
79
فصل في ذكر الحجب
81
الحجب على ضربين
81
إذا خلف أباه و جدتيه
81
للبنتين فصاعدا الثلثان
83
لا تحجب الأم إلا الولد، و ولد الولد، و الإخوة
85
أولاد الأخ يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد
85
ولد الام إن كان واحدا له السدس
85
الاخوة و الأخوات للأب و الام يقومون مقام الولد
85
لا يرث مع الأخ و الأخت من قبل الأب و الام أحد من أولاد الأب
85
و الإخوة و الأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة و الأخوات
86
الأب له ثلاثة أحوال
86
فصل في ميراث الجدات
88
فصل في ذكر العصبة
91
فصل في ذكر الولاء
93
الولاء لحمة مثل النسب
93
إذا ثبت هذا فان النسب يتعلق به ما لا يتعلق بالولاء
93
و الاخوة و الأخوات من الام و من يتقرب بهما لا يرثون الولاء بلا خلاف
94
و المرأة إذا أعتقت فالولاء لها و ترث بالولاء بلا خلاف
95
إذا خلف المولى إخوة و أخوات من الأب و الام
95
إذا مات المعتق لا يرثه المعتق بلا خلاف
95
مات الأب للبنتين الثلثان، و للجد السدس
100
ثلاث بنات أحرار و لهن أبوان و أخ مملوكون
102
ماتت الام خلفت ثلاث بنات و خمس موالي
103
إذا كان المعتق امرأة و خلفت ولدا ذكرا أو أولادا
108
و أما ولاء تضمن الجريرة
108
فصل في ميراث الجد
109
فصل في حكم المرتد
112
فصل في ميراث ولد الملاعنة
113
ميراث الخنثى
114
فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
118
فصل في ميراث المجوس
120
فصل في ميراث الحمل و الأسير و المفقود و الحميل و غير ذلك
124
[في ميراث الحمل]
124
و الأسير في بلاد الشرك
125
و المفقود لا يقسم ماله حتى يعلم موته
125
و المريض إذا طلق امرأته و مات من مرضه ذلك
125
و الصبيان إذا زوجهما أبواهما، ثم مات واحد منهما
125
و المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين و القرى و الرباع من الدور و المنازل
126
فصل في المعاياة
127
فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض
129
فصل في ذكر جمل من استخراج المناسخات
131
كتاب الوديعة
132
الوديعة مشتقة من ودع يدع إذا استقر و سكن
132
و للوديعة حكم في الشريعة
132
و إذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين
132
إذا أراد المقيم أن يرد الوديعة ردها
132
إذا أودع وديعة بشرط أن تكون مضمونة لم تكن مضمونة
134
إذا أودع وديعة فتعدى فيها ضمنها
134
إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها ففيه ثلاث مسائل
135
إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه
135
إذا كان عنده وديعة في كيس أو في شيء مشدود
135
إذا أودع حيوانا ففيه ثلاث مسائل
136
إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى
139
إذا أودع وديعة ففيه ثلاث مسائل
140
إذا ادعى وديعة فقال المودع: ما أودعتني و أنكر، فالقول قول المودع
141
إذا أودع وديعة فقال المودع: دفعتها إلى فلان بأمرك، و أنكر المودع
141
إذا كان الكيس للمودع فقال احفظها في هذا الكيس
143
و لو أودع صندوقا و شرط
144
و لو أودعه خاتما فقال دعها في إصبعك الخنصر
144
إذا أودعه دراهم فخلطها بدنانير
144
إذا طالب المودع المودع فقال لم تودعني شيئا و أنكر
144
إذا أودع وديعة فقال اجعلها في كمك، فجعلها في يده
145
إذا دفع إليه شيئا فقال اتركه في جيبك، فطرحها في كمه
145
إذا قال له اتركها في جيبك فربطها في طرف ثوبه و أخرجها
145
صبي أودع وديعة عند رجل يلزمه الضمان
146
رجل مات و وجد في روزنامجته مكتوب لفلان عندي كذا و كذا
147
إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز
148
إذا أودعه دراهم أو دنانير فأنفقها
148
و لو أمره أن يكري دابته لحمل القطن فأكراها لحمل الحديد ضمن
148
و إذا ادعى رجلان وديعة و قال المودع هي لأحدكما، و لا أدرى أيكما هو
149
كتاب النكاح
152
[الندب إلى التزويج بالكتاب و السنة]
152
و قد خص الله تعالى نبيه محمدا
(صلى الله عليه و آله و سلم)
بأشياء ميزه بها
152
و نذكر هيهنا ما يتعلق بالنكاح [للنبي ص]
155
فصل في ذكر أولياء المرأة و المماليك
162
إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من النكاح و البيع و غير ذلك
162
النساء ضربان: ثيبات و أبكار
162
لا يقف التزويج على الإجازة مثل أن يزوج الرجل امرءة من غير أمرها
163
إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم بمحضر من كافرين صح العقد
163
أهل الصنائع الدنية كالحارس و الكناس و الحجام تقبل شهادتهم
163
فأما الأخرس فإنه تقبل شهادته بالإيماء
163
إذا وقع العقد بشاهدين لم يخل من ثلاثة أحوال
163
و إذا ترافع رجل و امرءة إلى الحاكم فأقرا أنهما زوجان
164
إذا ذهب عذرة الصغيرة بوطئ له حرمة أو بما لا حرمة له
164
الذي له الإجبار على النكاح
164
النساء على ضربين عاقلة و مجنونة
164
لا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده
166
و للسيد إجبار العبد على النكاح و فيه خلاف
166
و إن كان العبد بين شريكين و طالبهما بالنكاح، فليس عليهما الإجابة
167
إذا تزوج العبد باذن سيده فالنكاح صحيح
167
إذا تزوج من نصفه حر و نصفه عبد باذن سيده أمة صح
169
فأما الكلام في أحكام الإماء
169
و أما أم الولد فله إجبارها عندنا على التزويج كالأمة القن
170
إذا تزوج العبد باذن سيده حرة و أمهرها ألفا
170
إذا باع السيد عبده من زوجته بألف
171
إذا اجتمع الأب و الجد فالجد أولى عندنا
176
فإذا كانا متساويين مثل أخوين لأب و أم أو لأب أو عمين و ما أشبه ذلك، فهما سواء
177
و إذا كان عم لأب و أم فهو أولى من الذي للأب
177
الابن لا يزوج أمه بالبنوة بلا خلاف
177
و كل عصبة ترث فلها الولاية إلا الابن
177
الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها بلا خلاف
177
الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح
178
و العبد ليس بكفو للحرة
178
الصناعة الدنية ليست بمانعة من التزويج بأهل المروات
179
السلامة من العيوب شرط في النكاح
179
و اليسار عندنا شرط و حده ما أمكنه معه القيام بنفقتها
179
ليس للأولياء اعتراض على المنكوحة في قدر المهر
179
إذا كان الولي الذي هو الأب أو الجد غائبا مفقودا لا يعرف خبره
179
الوكالة في النكاح جائزة بلا خلاف
180
ولي الكافرة لا يكون إلا كافرا
180
إذا كان الأقرب سفيها محجورا عليه لسفه أو مجنونا فلا ولاية لهما
181
إذا كان لها وليان
181
إذا ولت أمرها وليين متساويين فزوجاها معا
182
إذا زوج الرجل أخته ثم مات الزوج فاختلفت
183
إذا سمع الرجل يقول هذه زوجتي فصدقته
183
لا يصح نكاح الثيب إلا بإذنها
183
إذا كان لها ولى تحل له جاز أن يزوجها من نفسه باذنها
184
إذا أراد الرجل أن يزوج ابنه
184
إذا كان للمجنون امرأة مثل أن تزوجها عاقلا ثم جن
184
حكم العنين مع الجنون، فيه مسئلتان
184
إذا قذف الرجل زوجته المجنونة لا حد عليه
185
إذا كان للحرة أمة جاز لها تزويج أمتها
187
إذا أذن لعبده في التجارة
187
إذا كان للعبد بنت أو أخت
188
إذا تزوج العبد حرة على أنه حر، ثم بان أنه عبد
188
و لو تزوجها على أنها مسلمة فكانت كتابية
191
فصل فيما ينعقد به النكاح
192
لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها
192
لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج
193
عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد
194
إذا أوجب الولي عقد النكاح للزوج ثم زال عقله بإغماء أو مرض أو جنون بطل إيجابه
194
لعقد النكاح خطبتان مسنونتان
195
فصل فيمن يجوز العقد عليهن من النساء و من لا يجوز
196
لا يجوز لحر مسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر إجماعا
196
إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها و أمهات أمها على التأبيد بنفس العقد
196
إذا قتلت المرأة نفسها فان كان بعد الدخول بها لم يؤثر في مهرها
196
و أما إن قتلها الزوج استقر المهر
197
لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده
198
فان اجتمع أب و جد أو أبو أب و أبو أب أب كان الأقرب أولى
200
إذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه و الزوجية باقية إجماعا
202
الزنا ينشر تحريم المصاهرة
202
لا عدة على الزانية وجوبا حائلا كانت أو حاملا
203
من يحرم نكاحها
203
فأما تحريم الجمع
205
فأما الكلام في ملك اليمين
206
يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة و زوجة أبيها إذا لم تكن أمها
207
يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه
207
و إذا ملك أمة لم يحرم عليه بملكها شيء
208
إذا زنا بامرءة فأتت بولد يمكن أن يكون منه
209
المشركون على ثلاثة أضرب
209
إذا ارتد أحد الزوجين
212
الأمة على ضربين: مشركة و مسلمة
214
عندنا للحر أن ينكح أمتين لا زيادة عليهما
214
للمملوك أن يعقد على أربع إماء، أو على حرة و أمتين
214
إذا جمع في عقد واحد بين حرة و أمة
214
كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطي إمائهم بملك اليمين
216
من أجاز له نكاح الكتابيات أجاز سواء كانوا أهل ذمة أو أهل حرب
216
فصل في التعريض بنكاح المعتدات
217
المعتدات على ثلاثة أضرب
217
إذا خطبت امرءة و كانت من أهل الاذن فأذنت لوليها أو صرحت بالإجابة
218
إذا خطبت فردت ردا ظاهرا أو لم ترد و لم تجب
219
إذا أذنت المرأة لوليها في تزويجها من رجل لا بعينه
219
فصل في تزويج المشركين
220
إذا تزوج المشرك بأكثر من أربع نساء
220
اختلاف الدار بالزوجين لا يتعلق به فسخ النكاح
220
إذا تزوج اما و بنتها حال الشرك بعقد واحد أو بعقدين، ثم أسلم
221
إذا كان المشرك له أمتان أم و بنتها، فأسلم و أسلمن معه
221
إذا نكح امرءة و خالتها، أو امرءة و عمتها
222
إذا أسلم الرجل و عنده زوجات فأسلمن معه
222
إذا أسلم و تحته أربع زوجات إماء فأسلمت واحدة منهن
223
و لو أسلم و عنده زوجات إماء فأسلم بعضهن
225
إذا كان له أربع زوجات إماء و حرة فأسلم و أسلم الإماء معه
225
إذا تزوج العبد أربع إماء في الشرك
227
إذا أسلم العبد و تحته أربع زوجات إماء
227
إذا تزوج العبد أربع حرائر في الشرك، فأسلم و أسلمن معه اثنتان
228
إذا أسلم الحر و تحته أربع حرائر و أسلمن معه
229
إذا أسلم الحر و تحته خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد واحدة
229
حر تزوج ثماني حرائر في الشرك، ثم أسلم و أسلم معه أربع
229
إذا أسلم الرجل و تحته زوجات حرائر
230
إذا أسلم و عنده ثماني نسوة أسلمن معه
231
إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها
233
إذا أسلمت الوثنية و أقام الزوج على الشرك فتزوج أختها في عدتها
234
إذا تزوج المشرك حرة فأسلمت الزوجة بعد الدخول بها
234
إذا كان تحته مجوسية أو وثنية، ففيه ثلاث مسائل
235
إذا نكحها في الشرك نكاح المتعة و أسلما
236
إذا أسلم و عنده ثماني نسوة فطلق واحدة منهن
237
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال بلا خلاف
238
إذا ارتدا أو أحدهما فليس له وطيها في الردة
238
أنكحة المشركين صحيحة
238
إذا تزوج كتابي بمن لا كتاب لها كالمجوسية أو الوثنية، ثم ترافعا إلينا
239
إذا ترافع مشركان إلى حاكم المسلمين لم يخل من ثلاثة أحوال
239
فصل في ذكر ما يستباح من الوطي و كيفيته
242
مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب محرم بلا خلاف
242
و الاستمناء باليد محرم إجماعا
242
إذا كان له إماء فطاف عليهن بغسل واحد جاز
243
يكره إتيان النساء في أحشاشهن
243
فصل (في نكاح الشغار )
244
فصل (في نكاح المتعة و تحليل الجارية)
246
فصل (في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول)
247
فصل (في العيوب التي توجب الرد في النكاح)
249
يفسخ العقد لعيوب في الرجل و هي الجب و العنة و الجنون لا غير
249
و أما الكلام في تفريع العيوب و بيان الفسخ و حكمه
251
إذا تزوج بامرأة فطلقها قبل الدخول فعليه نصف المسمى
252
كل موضع يثبت فيه الخيار بالعيب لأحد الزوجين فهو على الفور
253
إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد عندنا
254
إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان النكاح فاسدا
254
إذا باع الرجل أمته و لها زوج صح البيع
257
إذا كان له مائة دينا و أمة قيمتها مائة دينار
258
الأمة إذا كانت تحت حر فأعتقت
258
إذا تزوج العبد امرأة يملك تطليقتين إن كانت أمة و ثلاثا إن كانت حرة
260
إذا أعتقت تحت عبد و هي غير بالغ ثبت لها الخيار
261
إذا أعتقت تحت عبد كان لها الخيار
261
إذا أعتقت تحت عبد و ثبت لها الخيار ثم طلقها زوجها
261
العنين هو العاجز عن إتيان النساء خلقة
262
إذا كان الرجل مجبوبا نظرت
263
كل موضع قضينا عليه بأنه عنين فإنه يؤجل سنة
263
إذا اختلفا في الإصابة فقال أصبتها و أنكرت
265
الخنثى هو الذي له ذكر الرجل و فرج المرأة
266
العزل أن يولج الرجل و يجامع، فإذا جاء وقت الانزال، نزع
266
إذا دخل الغريب بلدا فتزوج امرأة على الإطلاق يعتقدها حرة
267
إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها
267
إذا تزوج امرأة فأول ما يبدء به عند الاجتماع معها أن يأخذ بناصيتها
267
يستحب أن لا يتزوج الصغيرة حتى تبلغ
267
المستحب أن يتزوج امرأة ذات الدين و العقل
267
إذا وكل رجلا على أن يزوجه فلانة فتزوجها الوكيل من وليها
268
إذا طلقها طلقة بعد الدخول فهي رجعية
268
إذا طلقها و ذكر أنها أخبرت بانقضاء عدتها، فأنكرت
268
يستحب لمن كان له زوجتان أن لا يجامع أحدهما بحضرة الأخرى
268
لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته
268
إذا غاب الرجل عن امرأته
268
الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه و يروح
268
فصل (في ذكر زوجات النبي
(صلى الله عليه و آله)
)
270
كتاب الصداق
271
الأصل في الصداق كتاب الله تعالى و سنة رسوله
(صلى الله عليه و آله)
271
فإذا ثبت هذا فالمستحب أن لا يعرى نكاح عن ذكر مهر
272
إذا عقد النكاح بمهر فاسد
272
و المستحب عندنا ألا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم
273
و أما إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان ذلك باطلا
276
إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه
276
إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله
276
إذا طلقها قبل الدخول بها بعد القبض
277
و كل موضع قلنا حق الزوج في القيمة
279
إذا أصدقها نخلا حائلا، فطلقها قبل الدخول بها
279
إذا كان الصداق أرضا فحرثتها أو زرعتها أو غرستها ثم طلقها
280
إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت أو بهيمة فولدت في يده
281
و إن كان الصداق جارية حائلا فحملت بمملوك، ثم طلقها
283
و إن أصدقها جارية حاملا بمملوك ثم طلقها قبل الدخول و قد وضعت حملها
283
إذا أصدقها شيئا بعينه كالثوب و العبد و نحو ذلك فتلف قبل القبض
284
فان أصدقها شيئا بعينه ثم ارتدت قبل الدخول بها
285
إذا أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده فالثمرة لها دونه
286
إذا كان الصداق أمة معينة ملكتها بالعقد و ليس للزوج وطيها
287
إذا أصدقها شقصا من أرض أو دار لم يكن للشفيع أخذه منها
288
إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة، ثم طلقها قبل الدخول بها
288
إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها
290
إذا تزوجها على عبد فبان حرا
290
و إما إن أصدقها خمرا معينا
290
إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه
291
إذا اتفقا على مهر و تواعدا به من غير عقد
291
إذا ادعت أنه نكحها يوم الخميس بعشرين، و شهد لها شاهدان.
291
إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد
291
إذا تزوج المولى عليه بغير إذن وليه
293
فصل (في التفويض)
294
التفويض في اللغة
294
فاما التفويض الشرعي
294
و الكلام في العرف الشرعي و جملته أن المفوضة ضربان
294
إذا تزوجها مفوضة البضع فجاء أجنبي ففرض معها مهر مثلها
296
مفوضة البضع إذا فرض لها الزوج فرضا لم ترض به ثم طلقها
297
فصل (في اعتبار مهر المثل)
299
عندنا أن مهر المثل يعتبر بنسائها
299
إذا حكم لها بمهر المثل كان حالا
299
فصل (في اختلاف الزوجين)
300
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر
300
إذا اختلف الزوج و أبو الصبية الصغيرة تحالفا
300
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر
301
إذا تزوج امرأة و أصدقها ألفا
301
إذا زوج الرجل بنته فأراد قبض مهرها
302
فصل إذا تزوج امرأة و خالعها بعد الدخول بها
303
إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا كان الصداق صحيحا
303
إذا عقد النكاح بشرط
303
إذا شرطا في النكاح خيار الثلاث، نظرت
304
إذا تزوج امرأة فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين
305
إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول بقي لها نصف المهر
306
إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه
308
إذا أصدقها عينا و دينا
308
إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكت المهر عليه بالعقد
310
إذا تزوج امرأة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بذكر مهر أو بغير ذكر مهر
311
إذا تزوج امرأة فأصدقها صداقا فقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي
313
إذا تزوج الرجل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الزوجة صغيرة أو كبيرة
314
الصداق كالدين، لأنه يجب في الذمة بعقد
315
إذا امتنعت الكبيرة من تسليم نفسها
317
إذا طلقها بعد أن خلا بها قبل أن يمسها
318
إذا تزوج امرأة و أمهرها عبدا مطلقا
319
إذا كان له زوجة هي أمة
320
إذا تزوج امرأة على أن يعلم غلاما لها صنعة أو قرآنا صح.
320
فصل (في ذكر الوليمة و النثر)
322
و الوليمة معروفة
322
إذا كان في الدعوة مناكير و ملاهي
322
نثر السكر و اللوز في الولائم و غير ذلك جائز
323
كتاب القسم
324
[معنى القسم و أنه واجب على الأزواج بالكتاب و السنة]
324
فإذا ثبت أن الهبة جائزة فإنها تفتقر إلى إذن الزوج
325
إذا كان للرجل زوجات فلا يجب عليه القسم ابتداء
325
إذا كان له زوجتان أقرع بينهما دفعة
326
و القسمة يجب أن تكون بالليل
326
و إذا كان عنده حرائر مسلمات و ذميات
327
و المرأة الكبيرة الناشزة لا قسم لها
327
المستحب أن يقسم ليلة ليلة
328
و يجب أن يقسم للمريضة و الرتقاء و الحائض و النفساء
328
فان كان رجل عنينا أو مجبوبا و له زوجات
328
النفقة و القسم شيء واحد
328
إذا كان للمجنون أربع زوجات
329
إذا خرج الرجل في خوف من عند صاحبة الليل
330
إذا كان للرجل إماء فلا يجب عليه أن يقسم لهن
330
إذا ظهر من الزوج إضرار بالزوجة
330
إذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لكل واحدة عشر ليال
330
إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة
330
إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بيته، فله ذلك لأن
331
و إذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لهن و هربت واحدة
331
إذا كان له أربع زوجات فقسم لهن ليلة ليلة و طاف عليهن
332
إذا كان محبوسا في موضع و له أربع زوجات
332
إذا كان له زوجتان أمة و حرة و بات عند الحرة ليلتين
332
إذا كان للرجل امرأتان فأسكن كل واحدة منهما بلدا
332
إذا كان للرجل إماء فإنه يجوز له أن يطوف عليهن كلهن و يجامعهن
332
إذا تزوج الرجل بامرأتين فالمستحب أن لا يزفا إليه في ليلة واحدة
333
إذا أراد أن يسافر بزوجاته و كن أربعا كان له
333
إذا كانت له زوجة فتزوج أخراوين
334
إذا أراد السفر مثلا إلى همدان، فأقرع بين نسائه
336
فصل (في أحكام النشوز)
337
فصل (في الحكمين في الشقاق بين الزوجين)
339
إذا ظهر الشقاق بين الزوجين لم يخل من ثلاثة أحوال
339
إذا غاب أحد الزوجين بعد التوكيل و لم يفسخ الوكالة
341
إذا غلب على عقل الزوجين أو أحدهما لم يكن لهما إمضاء شيء
341
كتاب الخلع
342
سمى الله تعالى الخلع في كتابه افتداء
342
و الأصل في الخلع الكتاب و السنة
342
الخلع على ثلاثة أضرب مباحان و محظور
343
الخلع بمجرده لا يقع
344
الخلع جائز بين الزوجين
344
البذل في الخلع غير مقدر
344
إذا طلقها طلقة بدينار على أن له الرجعة فلا يصح الطلاق
344
إذا قلنا إن الخلع لا يقع إلا بلفظ الطلاق
345
إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة، فعندنا لا يقع منه شيء
345
إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم
347
إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف
347
إذا قالت له إن طلقتني ثلاثا فلك على ألف
347
إذا قالت له طلقني ثلاثا على أن لك على ألفا فطلقها صح الخلع
347
إذا اختلعا لم يخل من أحد أمرين
347
إذا قالت له اخلعني على ألف درهم راضية
348
إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك
349
إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك
349
إذا قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف إن شئت
350
إذا قال لها إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق
350
إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق
350
إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق
350
إذا قال لها متى أعطيتني ألفا فأنت طالق
351
إذا قالت له طلقني ثلاثا على ألف أو ثلاثا و على ألف و طلقها واحدة وقعت
352
إذا كانت معه على طلقة واحدة
352
إذا قالت له طلقني طلقة بألف، فقال أنت طالق ثلاثا بألف
353
إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين
354
إذا قال لزوجته طلقي نفسك فعندنا أن ذلك باطل
356
إذا قال لها إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فهذا على الفور عندهم
356
إذا قال لها إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا أو زق خمر فأنت طالق
357
إذا قال أنت طالق، و عليك ألف، وقع الطلاق رجعيا و لا شيء له عليها
358
إذا قال لها أنت طالق على أن عليك ألفا فقد علق طلاقها
358
إذا خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي
359
إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين صح
360
إذا قال له أبو امرأته طلقها و أنت بريء من صداقها، فطلقها طلقت
360
إذا أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شهر
361
إذا قال لها أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر
361
إذا طلقهما بألف أو على ألف فقد طلقهما طلاقا بعوض ألف
362
إذا طلقهما بألف نصفين
363
إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور، ثم ارتدتا بعد ذلك
363
إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور بعد أن ارتدتا
364
إذا كان الخلع بلفظ المبارأة
364
إذا قال لزوجتين له: أنتما طالقتان إن شئتما
364
إذا كان له زوجتان رشيدة و محجور عليها لسفه
365
إذا اختلعت الأمة نفسها بعوض لم يخل من أحد أمرين
366
خلع المحجور عليه لسفه صحيح
367
إذا اختلف المختلعان في جنس العوض
368
إذا قال لزوجته طلقتك بألف و ضمنت ذلك فأنكرت فالقول قولها
368
التوكيل في الخلع جائز
368
الخلع في المرض جائز
369
خلع المشركين جائز لعموم الآية
371
إذا كانت له زوجتان فقالت إحداهما طلقني بألف
371
يجوز للرجل أن يزوج ولده الصغير و المجنون صغيرا كان أو كبيرا
372
إذا قالت طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا
372
فرق أصحابنا بين الخلع و المباراة
373
نام کتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
نویسنده :
الشيخ الطوسي
جلد :
4
صفحه :
374
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir