نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 156
«وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» فالظاهر يقتضي أنه كان له أن يتزوج بلفظ الهبة، و في الناس من قال لا يجوز له ذلك و الأول أصح، و منهم من قال كان يجوز له الإيجاب بلفظ الهبة و أما القبول فلا يجوز إلا بلفظ التزويج.
و أما النكاح بلا ولى و شهود فعندنا يجوز له و لغيره إذا كانت المرأة بالغا غير مولى عليها لسفه، و أما النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فلا خلاف أنه تزوج أم سلمة فزوجه إياها ابنها عمر، و لا خلاف أن الابن لا ولاية له على الأم فكأنه تزوجها بلا ولى، و لا خلاف أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أعتق صفية و تزوجها و جعل عتقها صداقها، و المعتق لا يكون وليا في حق نفسه.
و أما النكاح في حال الإحرام، فالظاهر أنه ما كان يجوز له لورود النهي في ذلك على وجه العموم، و لما روي عنه (عليه السلام) أنه قال المحرم لا ينكح و لا ينكح، و لم يفرق و فيمن وافقنا في تحريم نكاح المحرم من قال إنه كان يجوز له ذلك، لما روي عن ابن- عباس أنه (عليه السلام) تزوج ميمونة و هو محرم.
و أما حرائر الكتابيات فلم يجز له أن يتزوج بهن لأن نكاحهن محرم على غيره عندنا لقوله تعالى «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ»[1] و قوله «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»[2] و لم يفصل، و فيمن خلافنا في نكاح الكتابيات من قال إنه محرم عليه ذلك لقوله عز و جل «وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ»[3] و الكافرة لا تكون أم المؤمن، لأن هذه أمومة الكرامة، و الكافرة ليست أهلا لذلك، و لقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»[4] و لأنه قال (عليه السلام) كل نسب و سبب ينقطع يوم القيمة إلا نسبي و سببي، و ذلك لا يصح في الكافرة.