responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 158

حين صبرن على الفاقة و الجوع و الضر، روى عن عائشة أنها قالت مات رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ما شبعنا من خبز بر قط.

ثم نسخت و أحلت له النساء بقوله «إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ» الآية [1] و فيها ثلاث أدلة.

أحدها قوله «أَحْلَلْنا» و الإحلال له النساء رفع الحظر، و معلوم أن أزواجه اللواتي كن معه ما حظرن عليه، فيحتاج إلى رفعه، فدل على أنه أراد من تزوجهن في المستقبل.

الثاني قوله «وَ بَناتِ عَمِّكَ» أي أحللنا لك بنات عمك و معلوم أنه ما كانت في زوجاته، بنت عم و عمة، و خال و خالة، فدل على أنه أراد في المستقبل.

و الثالث قوله «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» أي و أحللنا لك امرءة مؤمنة إن وهبت نفسها، و ذلك من حروف الشرط التي تقتضي الاستقبال، و لو قال:

إذ وهبت لكان للماضي و روي أن عائشة قالت للنبي (صلى الله عليه و آله) لما أنزلت إحلال النساء ما أرى ربي إلا يسارع في هواك.

كل امرءة مات النبي عنها، فإنها لا تحل لأحد أن يتزوجها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، و لم يكن له زوجة إلا و قد كان دخل بها، لكن لو اتفقت له امرءة لم يدخل بها و مات عنها، فحكمها حكم المدخول بها لعموم الآية، و هو إجماع في الزوجات التي مات عنهن.

و أما كل امرءة فارقها في حياته بفسخ مثل المرأة التي وجد بكشحها بياضا ففسخ نكاحها أو بطلاق مثل المرأة التي قالت له أعوذ بالله منك، فطلقها، فهل للغير أن يتزوجها؟ قيل فيه ثلثة أوجه أحدها و هو الصحيح أنه لا تحل له لعموم قوله «وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» و لم يفصل، و الثاني تحل لكل أحد سواء دخل بها أو لم يدخل و الثالث إن كان دخل بها لم تحل لأحد، و إن لم يدخل بها حلت.

أزواج النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أمهات في معنى العقد عليهن، و ليس أمهات حتى تحرم


[1] الأحزاب: 50.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست