responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52

فالقضاء في حقه مكروه، بمعنى رجحان التقاعد عنه و وكوله إلى غيره، نظير كراهية تغسيل المخالف على القول بوجوبه كفاية.

و أما استحبابه عينا لكل من يثق به، فالمراد استحباب تصدّيهم له في الموارد المتعددة.

ثم إنّ مقتضى الوجوب الكفائي على كلّ من الإمام و الرعية أنّ الواجب على الإمام إذا علم خلوّ بلد عن القاضي نصب قاض لهم. و يجب على القابلين للقضاء استنابته، و إعلامه بالحال لو فرض عدم اطلاعه.

فإن ولّى واحدا بالخصوص تعيّن عليه إن كان تعيّنه لمصلحة ترجع إلى الدين، و إن فرض كونه اقتراحا فالظاهر أيضا تعيّنه عليه، لوجوب طاعة الإمام (عليه السلام)، و لو في غير ما أمر اللّٰه به؛ فإنّها ليست بأدون من طاعة الأب و السيد.

و ظاهر المحقق (قدّس سرّه) المنع من ذلك، محتجّا بأنّ الإمام لا يلزم ما ليس بلازم [1].

و فيه: أنّه لا مانع من أن يأمر على وجه عدم الرضى بأمر غير لازم شرعا، لمصلحة شرعية غير بالغة حد الإلزام، راجعة إلى نفسه أو إلى غيره.

[تعين الأعلم للقضاء و للتقليد]

و إن ولّى واحدا من جماعة وجب عليهم كفاية إذا استووا في العلم، (و) مع التفاوت (يتعيّن) على الإمام تقليد الأعلم منصب القضاء، كما يجب على الناس (تقليد الأعلم) في الفتوى (مع) استجماعه (الشرائط) المذكورة للقضاء على المشهور بل لا خلاف يوجد إلّا عن


[1] الشرائع 4: 69.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست