بعض من عاصرناه [1]، و في منية المريد: لا نعلم فيه مخالفا [2]، و في المعالم نسبه إلى الأصحاب الذين و صل إلينا كلامهم [3]، و في شرح الكتاب أنّه نقل عليه الإجماع [4]، و في الرياض دعوى الإجماع عليه من السيّد [5]، و لعلها الحجة في مثل المسألة التي هي من مسائل الفروع- على ما حققناه في الأصول- مضافا إلى الأصول السليمة عما يتوهم وروده عليها- كما سيجيء [6]- و إلى ما هو المجبول في العقول من تقديم الأعلم من أهل الخبرة في جميع أمورهم. و لو لا ما قرع سمعهم من مخالفة بعض العلماء في المسألة لم يأخذوا في مسألة من فنون علم الدين بقول غير الأعلم مع تيسّر الأخذ بقول الأعلم.
مضافا إلى مقبولة عمر بن حنظلة [7] المجبورة قصور دلالتها- من حيث اختصاصها بموردها- بالإجماع المركب الظني و تنقيح المناط القطعي.
مع أنّ الرواية- عند التأمّل- ظاهرة في أنّ ترجيح حكم الأعلم من أحد الحاكمين على الآخر من جهة رجحان فتواه، بل من جهة رجحان روايته التي هي مأخذ فتواه؛ و لذا كان مورد السؤال و الجواب في باقي