responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51

مع الاستحباب العيني- إلّا أنّه لا دليل هنا على ثبوت مزيّة زائدة توجب الاستحباب العيني؛ فإنّه لم يستدلّوا عليه إلّا بما ورد من فضيلة قطع الخصومات بين الناس [1] الباعثة لوجوبه كفاية؛ (و) لذا (يتعيّن عليه، إن لم يوجد غيره) و إلّا فالمزيّة الغير المانعة من النقيض في حدّ ذاته لا يوجب تعيين الفعل عند عدم قيام الغير به.

هذا كلّه مع أنّ الحكم باستحبابه عينا لكلّ من يثق من نفسه غير صحيح؛ لأنّ القضاء في كلّ واقعة فعل واحد لا يطلب عينا من متعدد.

اللهم إلّا أن يدفع إشكال اجتماع النيابة مع الوجوب الكفائي بأنّ الواجب هو القدر المشترك بين إيقاع الفعل أصالة أو نيابة فيجب على الإمام المباشرة أو الاستنابة، و على غيره الاستنابة. فالنيابة إنّما تعرض الفعل قبل ملاحظة تعلق الوجوب به، و التنافي إنّما هو بين الوجوب كفاية على جماعة، و كون بعضهم نائبا عن بعض في فعل الواجب و إسقاط الأمر.

و بالجملة، فوصف النيابة سابق في العروض على صفة الوجوب.

و يمكن أن يراد بالاستحباب العيني في حق من يثق به [2] مجرّد سلامة الرجحان الحاصل من الوجوب الكفائي عن مزاحمة فعل مرجوح مقارن معه- كتعريض النفس في الهلكة، الحاصل بالنسبة إلى من لا يثق من نفسه-


[1] لم نعثر على ما ورد في فضيلة قطع الخصومات بين الناس بخصوصه، نعم في الروايات ما يدلّ على فضيلة إصلاح ذات البين مثل ما في الوسائل 13: 161، الباب الأوّل من أبواب أحكام الصلح، هذا و استدلّ الحلّي في السرائر ببعض الآيات و بالإجماع على استحباب القضاء، راجع السرائر 2: 152.

[2] في «ش»: يثق بنفسه.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست