responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306

بل المراد- و اللّٰه العالم- هو ما يحبّه عامّة الناس كالحلوات [1] و الطبائخ و الثمار اللذيذة، فكلّ أحد مخاطب مع اليسار بالإنفاق ممّا يحبّه الغالب لا أن كلّ واحد مأمور بالإنفاق بما يحبّ، فمزيّة الإنفاق به على الإنفاق لغيره من حيث إنّه يحبّه المنفق عليه كما يحبّه المنفق، لا من حيث إنّه يحبّه المنفق.

الثانية: إنّ الرواية لم يذكر فيه غنى الوالدين و إنّما ذكر فيها استغنائهما، و الاستغناء عدّ النفس غنيا و لو مع الاحتياج أو الفقر، و يشهد له قوله (عليه السلام): «أن يسألاك شيئا ممّا يحتاجان إليه» [2]. فمعنى الحديث- حينئذ-: أنّه أنفق على والديك ممّا يحتاجان إليه و يشتهيانه؛ حيث إنّك تعلم أنّ كثيرا من الأشياء التي يحبّها عامّة الناس و يشتهيها و إن تعفّفا و لم يسألاك إيّاها لمكان استغنائهما، و لا تكلّفهما أي: و لا توقعهما في كلفة السؤال و ترك التعفّف.

و الحاصل، أنّ ارتكاب تلك التوجيهات من جماعة إنّما حصل من أمرين:

أحدهما: قصر «ما تحبّون» في الآية على ما يحبّه المنفق، و قد عرفت أنّ فضيلة البرّ من حيث كونه برّا إنّما يحصل بالإنفاق بما يحبّه الفقير لا بما يحبّه المنفق، فكأنّه عزّ و جلّ قال لكل أحد: أنفق ممّا يحبّون، لا أنّه أنفق ممّا تحبّ.

و الثاني: حمل «الاستغناء» في الرواية على الغنى، و قد عرفت أنّه


[1] كذا، و الظاهر: الحلويات.

[2] الوسائل 15: 204، الباب 92 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث الأوّل.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست