responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135

[هل يجب التفصيل في الجرح؟]

نعم، يصلح هذا مبنى للحكم بأنّه (يجب) في الجرح (التفصيل [1] على) ما هو (رأي) المشهور، لكنّك قد عرفت أنّ العبرة بمذهب الفاعل في تحقق أصل المعصية إجماعا، و في تحقق الفسق بها على الأقوى، فحينئذ لا يجوز له تفسيقه مستندا إلى سبب حتى يعرف منه اعتقاد كونه معصية كبيرة، و إلّا فإذا احتمل في حقه أن يكون قد اعتقد بالتقليد أو الاجتهاد أنّ الفعل الفلاني مباح أو صغيرة لم يتوعد عليه بالخصوص، فضعف داعي تركه لظنّ أنّه من الصغائر المكفّرة، لم يجز تفسيقه به.

نعم، لو كان جميع المعاصي عند الحاكم كبيرة مفسّقة، و لم يكن الأمر كذلك عند الفاعل، لم يبعد اعتبار مذهب الحاكم، لكن الاختلاف في هذه المسألة لا يوجب وجوب التفصيل؛ لأنّ الجرح إن كان مستندا إلى ما يكون معصية عند الفاعل كان فسقا عند الحاكم، و إلّا لم يجز جرحه؛ لما عرفت من أنّ العبرة في تحقق المعصية مذهب الفاعل إجماعا.

فظهر مما ذكرنا: عدم الفرق بين التعديل و الجرح في صحّة الإطلاق و عدم وجوب [التفصيل] [2]، و إنّ القول المشهور بالتفصيل- في التفصيل بين الجرح و التعديل- لم يقم عليه دليل، و أنّ ما ذكره في المختلف [3] أوّلا من التسوية في لزوم التفصيل، و ما جنح إليه أخيرا- وفاقا لبعض العامة [4]- من عكس التفصيل، كلاهما عليل، خصوصا بعد التعليل بما ذكره في الأخير


[1] في الإرشاد: «التفسير».

[2] من «ش».

[3] المختلف: 705- 706.

[4] و هو موافق لقول أبي حنيفة، أنظر المغني لابن قدامة، كتاب القضاء 9: 69.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست